مادة (29)
كل من استعمل الترميز(التشفير) في إرسال أو إستقبال البيانات أو المعلومات عن طريق الحاسب الآلي دون إذن مسبق من الوزارة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة(30)
كل من قام بتشغيل خدمات انترنت او معلوماتية دون ترخيص أو إذن من الوزراء يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار وبحرمانه من الحصول على الرخصة او الإذن لمدة سنة او بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (31)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها أي قانون آخر, يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من خالف حكما من أحكام هذا القانون أو القرارات والتعليمات المنفذة له لم ترد فيه عقوبة لها.
الفصل التاسع
أحكام انتقالية وختامية
مادة (32)
يستمر العمل بالتراخيص والأذونات الصادرة بموجب القوانين والتعليمات المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون الى انتهاء مدتها, على أن يتم توفيق أوضاع حامليها وفقا لهذا القانون عند التجديد.
مادة (33)
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون, ويصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لنفاذهما.
مادة (34)
يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون.
مادة (35)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة رام الله بتاريخ / / 2002ميلادية
الموافق / / 1423 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية