ˆ~¤®§][©][ منتدى واحة الحاسوب ][©][§®¤~ˆ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ˆ~¤®§][©][ منتدى واحة الحاسوب ][©][§®¤~ˆ

منتدى علمي , ثقافي , تربوي , اكاديمي ...اهلا بك زائر
 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000 1

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
انس الجدع
مشرف
مشرف
انس الجدع


ذكر
عدد الرسائل : 94
العمر : 41
الإقامة : فلسطين
العمل/الترفيه : محامي - مشرف اكاديمي
المزاج : هادئ
منتدى واحة الحاسوب : قانون التحكيم رقم (3) لسنة  2000    1 131312
تاريخ التسجيل : 15/01/2009

قانون التحكيم رقم (3) لسنة  2000    1 Empty
مُساهمةموضوع: قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000 1   قانون التحكيم رقم (3) لسنة  2000    1 Icon_minitimeالسبت يناير 24, 2009 11:18 am

الفصل الأول
تعاريـف وأحكام عامة

مادة (1)
تعاريف

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها
أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
وسيلة لفض نزاع قائم بين أطرافه وذلك بطرح موضوع النزاع أمام هيئة التحكيم للفصل فيه
الشخص الطبيعي الذي يتولى مهمة التحكيم.
شخص أو أكثر يتولى مهمة الفصل في النزاع.
المحكم الذي يتولى إصدار قرار التحكيم عند تعذر تحقق الأغلبية.
شخص مؤهل في مجال معين يمكن الإستعانة به لتحديد مسائل فنية تتعلق بمجال عمله، يصعب على
غيره القيام بها.
المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع المعروض على هيئة التحكيم إذا كان التحكيم محلياً، فإن
كان التحكيم دولياً ويجري في فلسطين: فهي محكمة البداية التي يجري التحكيم ضمن اختصاصها
المكاني، وإن كان التحكيم أجنبياً فالمحكمة المختصة في تسجيل قرار التحكيم وتنفيذه هي
محكمة البداية في القدس عاصمة دولة فلسطين أو في المقر المؤقت في غزة.

مادة (2)
نطاق سريان القانون

مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين
أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يتمتعون بالأهلية القانونية للتصرف بالحقوق أياً كانت طبيعة
العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، مع مراعاة الإتفاقيات الدولية التي تكون
فلسطين طرفاً فيها.

مادة (3)
التحكيم المحلي والدولي

لغايات هذا القانون يكون التحكيم:
أولاً: محلياً إذا لم يتعلق بالتجارة الدولية وكان يجري في فلسطين.
ثانياً: دولياً إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بمسألة من المسائل الإقتصادية أو التجارية أو
المدنية وذلك في الأحوال الآتية:
1- إذا كانت المراكز الرئيسة لأطراف التحكيم تقع في دول مختلفة وقت إبرام اتفاق
التحكيم، فإذا كان لأحد الأطراف أكثر من مركز أعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً
باتفاق التحكيم، أما إذا لم يكن لأحد الأطراف مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد.
2- إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم مرتبطاً بأكثر من دولة.
3- إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل طرف من أطراف التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام
اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن الآتية يقع في دولة أخرى:
أ- مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار الى كيفية تعيينه.
ب- مكان تنفيذ جانب جوهري من الإلتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية أو التعاقدية بين
الأطراف.
ج- المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع.
ثالثاً: أجنبياً إذا جرى خارج فلسطين.
رابعاً: خاصاً إذا لم تقم بتنظيمه مؤسسة مختصة بالتحكيم.
خامساً: مؤسسياً إذا تم من خلال مؤسسة مختصة بتنظيم التحكيم والإشراف عليه سواء كانت داخل
فلسطين أو خارجها.

مادة (4)
استثناءات

لا تخضع لأحكام هذا القانون المسائل الآتية:
1- المسائل المتعلقة بالنظام العام في فلسطين.
2- المسائل التي لا يجوز فيها الصلح قانوناً.
3- المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية.

الفصل الثاني
اتفــاق التحكيــم

مادة (5)
تعريف اتفاق التحكيم وشروطه

1- اتفاق التحكيم هو اتفاق بين طرفين أو أكثر يقضي بإحالة كل أو بعض المنازعات التي
نشأت أو قد تنشأ بشأن علاقة قانونية معينة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، ويجوز أن يكون
اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد أو اتفاق منفصل.
2- يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً.
3- يكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو تضمنه ما تبادلاه من
رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الإتصال المكتوبة.
4- إذا تم الإتفاق على التحكيم بعد نشوء النزاع فيجب أن يتضمن الإتفاق موضوع النزاع
وإلا كان باطلاً.
5- يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً ولا يتأثر ببطلان العقد أو فسخه أو انتهائه.
6- لا يجوز العدول عن اتفاق التحكيم إلا باتفاق الأطراف أو بقرار من المحكمة المختصة.

مادة (6)
عدم انتهاء اتفاق التحكيم بوفاة أحد الأطراف

لا ينتهي اتفاق التحكيم بوفاة أحد أطرافه إلا إذا تعلق النزاع بشخص المتوفى.

مادة (7)
التحكيم يوقف الإجراءات في المحاكم

1- إذا شرع أحد أطراف التحكيم في اتخاذ أي إجراء قانوني أمام أية محكمة ضد الطرف الآخر
بشأن أمر تم الإتفاق على إحالته إلى التحكيم، فيجوز للطرف الآخر قبل الدخول في أساس
الدعوى أن يطلب من المحكمة وقف ذلك الإجراء وعلى المحكمة أن تصدر قراراً بذلك إذا اقتنعت
بصحة اتفاق التحكيم.
2- لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم
والإستمرار فيه أو إصدار قرار التحكيم.

الفصل الثالث
هيئــة التحكيــم

مادة (Cool
تشكيل هيئة التحكيم

1- تشكل هيئة التحكيم باتفاق الأطراف من محكم أو أكثر.
2- إذا لم يتفق على تشكيل هيئة التحكيم يختار كل طرف محكماً، ويختار المحكمون مرجحاً إلا إذا
اتفق الأطراف على خلاف ذلك.

مادة (9)
تمتع المحّكم بالأهلية القانونية

يجب أن يكون المحكمّ أهلاً للتصرفات القانونية، ومتمتعاً بحقوقه المدنية غير محكوم عليه في
جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو مفلساً ما لم يرد إليه اعتباره.

مادة (10)
صلاحيات مؤسسات التحكيم

بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إذا عين اتفاق التحكيم مؤسسة تحكيم فإنه يتم في إطار
قواعدها تنظيم إجراءات التحكيم بما في ذلك صلاحية تعيين هيئة التحكيم والإشراف عليها
وتحديد النفقات اللازمة وكيفية توزيعها على الأطراف والبت في طلب رد هيئة التحكيم أو
أحد أعضائها.

مادة (11)
تعيين المحكمة للمحكّمين

1- بناءً على طلب أحد الأطراف أو هيئة التحكيم تعين المحكمة المختصة محكماً أو مرجحاً من ضمن
قائمة المحكمين المعتمدين من وزارة العدل وذلك في الحالات الآتيـــة:
أ- إذا كان اتفاق التحكيم يقضي بإحالة النزاع إلى محكم واحد ولم يتفق الأطراف على تسمية
ذلك المحكم.
ب- إذا كان لكل طرف الحق في تعيين محكم من قبله ولم يقم بذلك.
ج- إذا لم يقبل المحكم مهمته كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه باختياره محكماً.
د- إذا اعتذر المحكم أو محكم أحد الأطراف في التحكيم المتعدد عن القيام بالتحكيم أو أصبح
غير أهل لذلك أو غير قادر عليه ولم يعين الأطراف أو ذلك الطرف خلفاً له.
هـ- إذا كان على المحكمين تعيين مرجح ولم يتفقوا.
و- إذا رفض أو اعتذر المرجح عن القيام بالتحكيم، ولم يتضمن اتفاق التحكيم كيفية تعيين
خلف له ولم يتفق الأطراف على تعيين ذلك الخلف.
2- تصدر المحكمة قرارها بالتعيين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الطرف الآخر بنسخة
الطلب، ويكون القرار غير قابل للطعن.

مادة (12)
قبول مهمة التحكيم

1- يثبت قبول المحكم لمهمته كتابة أو بتوقيعه على اتفاق التحكيم، ويجب عليه أن يفصح عند
قبوله مهمة التحكيم عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاليته أو حيدته.
2- لا يجوز للمحكم بدون عذر أن يتخلى عن إجراء التحكيم بعد قبوله مهمته.

مادة (13)
رد المحكّم

1- لا يجوز طلب رد المحكم إلا إذا وجدت ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حيدته أو
استقلاله، ولا يجوز لأي من أطراف التحكيم رد محكم عينه هو أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب
اكتشفها بعد أن تم تعيين هذا المحكم.
2- مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (1) أعلاه لا يجوز تقديم طلب رد هيئة التحكيم أو تنحيتها
بعد اختتام بينات الأطراف.

مادة (14)
طلب رد هيئة التحكيم

1- إذا نشأ لدى أحد أطراف النزاع سبب لطلب رد هيئة التحكيم أو أي من أعضائها فعليه
أن يتقدم بطلب الرد كتابياً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم إلى هيئة التحكيم أو إلى
مؤسسة التحكيم إذا كان التحكيم مؤسسياً.
2- إذا رفض طلب الرد يحق لطالبه الطعن في القرار أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً
من تاريخ صدوره ويكون قرار المحكمة غير قابل للطعن.
3- يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن فيه أمام المحكمة وقف إجراءات التحكيم لحين
الفصل في الطعن.

مادة (15)
إنتهاء مهمة المحّكم

1- إذا انتهت مهمة المحكم بوفاته أو برده أو تنحيه أو لأي سبب آخر وجب تعيين خلف له
بذات الطريقة التي تم فيها تعيين المحكم الأول، أو طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (
11) من هذا القانون.
2- توقف إجراءات التحكيم لحين تعيين محكم جديد.

مادة (16)
اختصاصات هيئة التحكيم

تختص هيئة التحكيم بالفصل في الأمور التالية:
1- المسائل المتعلقة بالإختصاص.
2- المسائل المتعلقة باتفاق التحكيم.
3- الطلبات المتعلقة برد هيئة التحكيم أو أحد أعضائها.
4- الدفوع المتعلقة بالتحكيم المعروض أمامها.

مادة (17)
الاستعانة برأي المحكمة

يحق لهيئة التحكيم الإستعانة برأي المحكمة المختصة في أية نقطة قانونية تنشأ خلال نظر
النزاع.

مادة (18)
إجراءات هيئة التحكيم

يجوز للأطراف الإتفاق على القواعد الإجرائية الواجب اتباعها من قبل هيئة التحكيم، فإن لم
يتفقوا كان لهيئة التحكيم تطبيق الإجراءات المعمول بها في مكان إجراء التحكيم.

مادة (19)
القانون الواجب التطبيق

1- يجوز للأطراف في التحكيم الدولي الإتفاق على القانون الواجب التطبيق على موضوع
النزاع، فإن لم يتفقوا تطبق هيئة التحكيم القانون الفلسطيني.
2- إذا كان التحكيم دولياً ويجري في فلسطين ولم يتفق الأطراف على القانون الواجب التطبيق
فتطبق القواعد الموضوعية التي تشير إليها قواعد تنازع القوانين في القانون الفلسطيني مع
عدم تطبيق قواعد الإحالة إلا إذا أدت إلى تطبيق أحكام القانون الفلسطيني، وفي جميع الأحوال
تراعي هيئة التحكيم الأعراف المطبقة على العلاقة بين أطراف النزاع.



يوجد تكملة بالملف الثاني ........


عدل سابقا من قبل انس الجدع في السبت يناير 24, 2009 11:27 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فلسطينية
مشرفة
مشرفة
فلسطينية


انثى
عدد الرسائل : 685
العمر : 34
الإقامة : في قلب امي
العمل/الترفيه : طالبة
المزاج : (moody(crazy
منتدى واحة الحاسوب : قانون التحكيم رقم (3) لسنة  2000    1 131311
تاريخ التسجيل : 18/11/2008

قانون التحكيم رقم (3) لسنة  2000    1 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000 1   قانون التحكيم رقم (3) لسنة  2000    1 Icon_minitimeالسبت يناير 24, 2009 11:23 am

مشكور خيو انس على المعلومات الجديدة من نوعها
تقبل مروري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000 1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ˆ~¤®§][©][ منتدى واحة الحاسوب ][©][§®¤~ˆ :: ˆ~¤®§][©][ الساحة العامة ][©][§®¤~ˆ :: ملتقى الجامعات العام :: كلية الحقوق و القانون-
انتقل الى: