ˆ~¤®§][©][ منتدى واحة الحاسوب ][©][§®¤~ˆ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ˆ~¤®§][©][ منتدى واحة الحاسوب ][©][§®¤~ˆ

منتدى علمي , ثقافي , تربوي , اكاديمي ...اهلا بك زائر
 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانو التحكيم رقم (3) لسنة2000 3

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
انس الجدع
مشرف
مشرف
انس الجدع


ذكر
عدد الرسائل : 94
العمر : 41
الإقامة : فلسطين
العمل/الترفيه : محامي - مشرف اكاديمي
المزاج : هادئ
منتدى واحة الحاسوب : قانو التحكيم رقم (3) لسنة2000  3 131312
تاريخ التسجيل : 15/01/2009

قانو التحكيم رقم (3) لسنة2000  3 Empty
مُساهمةموضوع: قانو التحكيم رقم (3) لسنة2000 3   قانو التحكيم رقم (3) لسنة2000  3 Icon_minitimeالسبت يناير 24, 2009 11:25 am

مادة (39)
مشتملات قرار التحكيم

1- يجب أن يشتمل قرار التحكيم على ملخص لاتفاق التحكيم وأطرافه وموضوعه والبينات
المستمعة والمبرزة والطلبات وأسباب القرار ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع هيئة
التحكيم.
2- تضمِّن هيئة التحكيم قرارها كل ما يتعلق بالرسوم والمصاريف والأتعاب الناجمة عن
التحكيم وكيفية دفعها.

مادة (40)
صدور القرار بحضور الأطراف

تصدر هيئة التحكيم قرارها بحضور الأطراف، فإذا تغيب أحدهم أو أكثر عن حضور جلسة النطق
بالقرار على الرغم من تبليغه بذلك، تصدر الهيئة قرارها في تلك الجلسة وتقوم بتبليغه
للطرف الغائب ويعتبر القرار بمثابة الحضوري في مواجهته، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

مادة (41)
تقييد نشر قرار التحكيم بموافقة الأطراف أو المحكمة

بما لا يتعارض مع أحكام القانون لا يجوز نشر قرار التحكيم أو أجزاء منه إلا بموافقة أطراف
التحكيم أو المحكمة المختصة.

مادة (42)
تصحيح الأخطاء

1- يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من أحد الأطراف شريطة أن يقدم
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه قرار التحكيم أو إعلان الطرف الآخر أن تصحح ما يكون قد
وقع في قرارها من أخطاء حسابية أو كتابية أو أية أخطاء مادية، ويجري هذا التصحيح على
نسخة القرار الأصلية ويوقع عليها بواسطة هيئة التحكيم.
2- يجب إجراء التصحيح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم إذا كان التصحيح من تلقاء
ذات الهيئة، وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب التصحيح إذا كان التصحيح بناءً على طلب أحد
الأطراف.
3- يجوز لهيئة التحكيم بناءً على طلب يتقدم به أحد الأطراف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
تبليغه قرار التحكيم وبشرط إعلان الطرف الآخر تفسير نقطة معينة وردت في قرار التحكيم أو
جزء منه، فإذا اقتنعت هيئة التحكيم بطلب التفسير تصدر قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
تسلم الطلب، ويعتبر قرار التفسير متمماً لقرار التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه.
4- عند تعذر اجتماع هيئة التحكيم بسبب وفاة المحكم أو إصابته بمرض يعيقه عن أداء مهمته
تحل المحكمة المختصة محل هيئة التحكيم، إلا إذا اتفق صراحة على خلاف ذلك.

مادة (43)
الطعن في قرار التحكيم

يجوز لكل طرف من أطراف التحكيم الطعن في قرار التحكيم لدى المحكمة المختصة بناءً على أحد
الأسباب الآتية:
1- إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقداً الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته
ما لم يكن ممثلاً تمثيلاً قانونياً صحيحاً.
2- إذا كان قد أصاب هيئة التحكيم أو أحد أعضائها عارض من عوارض الأهلية قبل صدور
قرار التحكيم.
3- مخالفته للنظام العام في فلسطين.
4- بطلان اتفاق التحكيم أو سقوطه بانتهاء مدته.
5- إساءة السلوك من قبل هيئة التحكيم أو مخالفتها لما اتفق عليه الأطراف من تطبيق
قواعد قانونية على موضوع النزاع أو خروجها عن اتفاق التحكيم أو موضوعه.
6- إذا وقع بطلان في قرار التحكيم أو كانت إجراءاته باطلة بطلاناً أثر في الحكم.
7- إذا استحصل على قرار التحكيم بطريق الغش أو الخداع ما لم يكن قد تم تنفيذ القرار
قبل اكتشاف الغش أو الخداع.

مادة (44)
إجراءات الطعن في قرار التحكيم

1- يقدم طلب الطعن في قرار التحكيم إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي
لتاريخ صدور قرار التحكيم إن كان وجاهيا وإلا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه.
2- إذا بني الطعن في قرار التحكيم على الفقرة السابعة من المادة (43) من هذا القانون
فيبدأ ميعاد الطعن من تاريخ اكتشاف الغش أو الخداع.

مادة (45)
تصديق قرار الطعن

1- إذا انقضت المدة المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون دون الطعن في قرار
التحكيم تصدر المحكمة المختصة بناء على طلب أحد الأطراف قرارا بتصديقه وإكسابه الصيغة
التنفيذية، ويكون قرار المحكمة نهائيا، وينفذ بالطريقة التي تنفذ بها قرارات المحاكم.
2- إذا قضت المحكمة المختصة برفض طلب الطعن فإنها تقرر صحته وإكتسابه الصيغة التنفيذية.
3- إذا قضت المحكمة المختصة بفسخ قرار التحكيم يجوز لها إذا رأت ذلك ملائما أن تعيد
النزاع إلى هيئة التحكيم لإعادة النظر في النقاط التي تحددها المحكمــة.

مادة (46)
استئناف قرار التحكيم

مع مراعاة أحكام المادة (44) من هذا القانون بشأن المواعيد تسري على استئناف الحكم
الصادر من المحكمة المختصة قواعد وإجراءات الإستئناف المعمول بها أمام المحكمة المستأنف
إليها.

مادة (47)
قوة الحكم

يكون لقرار التحكيم بعد تصديقه من المحكمة المختصة القوة والمفعول التي لقرارات المحاكم
ويتم تنفيذه بالصورة التي ينفذ فيها أي حكم أو قرار صادر عن محكمة وفقاً للأصول المرعية.

مادة (48)
حالات رفض تنفيذ قرار تحكيمي

مع مراعاة الإتفاقيات الدولية التي تكون فلسطين طرفا فيها والقوانين المعمول بها في فلسطين،
يجوز للمحكمة المختصة ولو من تلقاء نفسها رفض تنفيذ قرار تحكيم أجنبي في إحدى الحالتين
التاليتين:
1- إذا كان القرار مخالفاً للنظام العام في فلسطين.
2- إذا كان القرار لا يتفق والمعاهدات والإتفاقيات الدولية المعمول بها في فلسطين.

مادة (49)
أسباب الطلب إلى المحكمة بعدم تنفيذ قرار التحكيم

يجوز للمحكوم عليه في قرار تحكيم أجنبي أن يطلب من المحكمة المختصة الأمر بعدم تنفيذ قرار
التحكيم استناداً إلى أحد الأسباب الآتية:-
1- إذا أثبت للمحكمة توافر سبب من الأسباب الواردة في المادة (43) من هذا القانون.
2- إذا أثبت أن القرار قـد أبطلته أو أوقفت تنفيذه إحدى المحاكم في البلد
الذي صدر فيه.
3- إذا أثبت المحكوم عليه أن القرار المراد تنفيذه قد استؤنف في البلد الذي صدر فيه ولم
يفصل فيه بعد فعلى المحكمة المختصة وقف التسجيل لحين البت في الاستئناف.
4- إذا كانت إحدى محاكم فلسطين قد أصدرت حكما يناقض ذلك القرار في دعوى أقيمت بين ذات
الفرقاء وتناول الحكم نفس الموضوع والوقائع.

مادة (50)
المبرزات

يجب على طالب الأمر بتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي أن يبرز للمحكمة المختصة ما يلي:
1- قرار التحكيم الأجنبي مصدقاً عليه من المعتمد السياسي أو القنصلي الفلسطيني في ذلك
البلد إن وجد.
2- أن يكون القرار مترجماً إلى اللغة العربية من مترجم قانوني معتمد لدى جهات الإختصاص
ومصدق على صحة توقيع المترجم من المعتمد السياسي أو القنصلي للدولة التي ينتمي إليها
طالب التسجيل، أو أن يكون القرار مترجماً بعد حلف اليمين من مترجم قانوني فلسطيني.

مادة (51)
تبليغ المحكوم عليه نسخة من الأمر بالتنفيذ ومرفقاته

يجري تبليغ المحكوم عليه نسخة من الأمر بالتنفيذ ومرفقاته حسب الأصول.

مادة (52)
تقديم رد المحكوم عليه إلى المحكمة

يجوز للمحكوم عليه متى تبلغ الأمر بالتنفيذ وفقاً للأصول أن يقدم رده إلى المحكمة خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ تبليغه ويبلغ المحكوم له نسخة عن هذا الرد حسب الأصول.

مادة (53)
خضوع قرار المحكمة للطعن بالاستئناف

يكون قرار المحكمة المختصة بالأمر بتنفيذ قرار التحكيم الأجنبي أو رفضه قابلاً للطعن
بالإستئناف خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان وجاهيا وإلا من اليوم
التالي لتاريخ تبليغه إن كان غيابيا.

الفصل السادس
أحكام ختامية

مادة (54)
إصدار القرارات

يصدر وزير العدل القرارات والتعليمات والأنظمة الخاصة بقوائم المحكمين المعتمدين المشار
إليها في المادة (11) من هذا القانون.

مادة (55)
إصدار اللوائح التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون في مدة أقصاها
ستة أشهر من تاريخ نشره.

مادة (56)
السريان

تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم قائم عند نفاذه ولم يكن قد حجز للحكم فيه.

مادة (57)
إلغاء بالتعارض

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (58)
التنفيذ والنفاذ

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين
يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


صدر بمدينة غزة بتاريخ 5/4/2000 ميلاديــــة
الموافق 1/محرم/1421 هجرية



ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
قطر الندى
كبار الشخصيات
كبار الشخصيات
قطر الندى


انثى
عدد الرسائل : 1969
العمر : 38
الإقامة : بلاد الله الواسعه....
العمل/الترفيه : رئيس دولة .. قدمنا الاسنقاله
المزاج : ماشي الحال
منتدى واحة الحاسوب : قانو التحكيم رقم (3) لسنة2000  3 131311
تاريخ التسجيل : 16/11/2008

قانو التحكيم رقم (3) لسنة2000  3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانو التحكيم رقم (3) لسنة2000 3   قانو التحكيم رقم (3) لسنة2000  3 Icon_minitimeالثلاثاء يناير 27, 2009 6:02 pm


يسلموووو استاذ انس
عنا الكثير من القوانين والقليل ممن ينفذها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
انس الجدع
مشرف
مشرف
انس الجدع


ذكر
عدد الرسائل : 94
العمر : 41
الإقامة : فلسطين
العمل/الترفيه : محامي - مشرف اكاديمي
المزاج : هادئ
منتدى واحة الحاسوب : قانو التحكيم رقم (3) لسنة2000  3 131312
تاريخ التسجيل : 15/01/2009

قانو التحكيم رقم (3) لسنة2000  3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانو التحكيم رقم (3) لسنة2000 3   قانو التحكيم رقم (3) لسنة2000  3 Icon_minitimeالأربعاء يناير 28, 2009 1:03 pm

لا تكون النظره تشائميه هكذا هناك الكثير من القوانين المطبقه وباجراءات صارمه
لكن هناك معيقات في تطبيق بعض القوانين بسبب ظروف الاحتلال وخاصه فيما يتعلق بقوانين العقوبات

مع الاحترام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانو التحكيم رقم (3) لسنة2000 3
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ˆ~¤®§][©][ منتدى واحة الحاسوب ][©][§®¤~ˆ :: ˆ~¤®§][©][ الساحة العامة ][©][§®¤~ˆ :: ملتقى الجامعات العام :: كلية الحقوق و القانون-
انتقل الى: