الخاتمة :
إن غسيل الأموال يخالف كلا من المفاهيم الدينية والإنسانية والأخلاقية كما إن عملية غسيل الأموال إنما تترتب عليها مخاطر وأضرار تمس مصالح أساسية لكل مجتمع من المجتمعات الإنسانية وهذه المخاطر تتعدى حدود الإقليم الواحد ليصيب الجماعة الدولية بشكل عام.
النتائج:
خلصنا من أن تعريف غسيل الأموال يتصور وقوعه في أكثر من دولة لذا لا بد وأن نأخذ في الاعتبار أن عملية غسيل الأموال لا تقتصر فقط على إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإنما تتضمن أيضا معنى تمويه حقيقة هذه الأموال ثم أن هذه العملية دائما ما تأخذ الصفة الدولية.
هناك ارتباط وثيق ما بين جريمة غسيل الأموال والجريمة المنظمة وارتباط كلا من الجريمتين مع بعضهما إذ يعد غسيل الأموال صورة من الجريمة المنظمة ونتيجة لهذا الارتباط فان هناك العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة التي يخلفها نشاط غسيل الأموال ولا فرق بين الدولة التي تم تحويل الأموال منها أو الدولة التي تم نقل الأموال إليها ضمن الناحية الاقتصادية يؤثر غسيل الأموال سلبا على الدخل القومي وتوزيعه.
إن اتفاقية فيينا حصرت الأموال التي من الممكن أن تكون محلا لغسيل الأموال تلك الناتجة عن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية فأن محل جريمة غسيل الأموال هو كل مال ناتج عن جريمة من الجرائم المنظمة ما دام أن تجريم غسيل الأموال وجد لأجل ردع مرتكبي هذا النوع من الجرائم .
التوصيات والمقترحات :
1- ضرورة تفعيل ودعم التعاون الدولي وذلك في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال حيث أن ضعف التعاون الدولي إنما يؤدي إلى إضعاف ملاحقة عمليات غسيل الأموال وخاصة تلك المتحصلة من المخدرات والمؤثرات العقلية.
2- ضرورة تبني الدول تشريعات تحارب جريمة غسيل الأموال المتحصلة عن المخدرات والمؤثرات العقلية وقوانينها الداخلية .
3- سن تشريعات تلزم البنوك في التخفيف من مبدأ سرية المعلومات البنكية إذا كنا بصدد جريمة غسيل أموال والإفصاح عن هذه المعلومات .
4- من أهم طرق مكافحة الفساد تتمثل في فضيحة أو كشف ستار عمليات غسيل الأموال ومن ثم تعريف الناس بالأبعاد المترتبة عليه ويتم ذلك عن طريق نشرها في الصحف والمجلات ثم بثها في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.
5- ضرورة مراقبة التحويلات النقدية التي تتجه إلى بلدان يعرف عنها دوليا بأنها ملاذات آمنة لغسيل الأموال الغير مشروعة والتفريق بين النقد الأجنبي معلوم المصدر والنقد الأجنبي الذي تدور الشبهات حول مشروعية
قائمة المصادر والمراجع:
1- الخضيري، محسن أحمد. غسيل الأموال ( الظاهرة – الأسباب- العلاج)، مجموعة النيل العربية للنضر والتوزيع، القاهرة ، ط1 ، 2003.
2- الدليمي، مفيد نايف تركي الراشد. غسيل الأموال في القانون الجنائي- دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،ط1 ، 2006.
3- الدهبي، أدوار غال .جرائم المخدرات، ط2 ، مكتبة غريب ، 1988.
4- سلامة ، محمد عبدالله أبو بكر. الكيان القانوني لغسل الأموال، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية ، 2007.
5- الشيخ ، بابكر. غسيل الأموال ، دار و مكتبة الحامد للنشر والتوزيع،عمان،2003.
6- صالح ، نبيه.مجلة العلوم القانونية والاقتصادية،ع1 ، جريمة غسل الأموال في ضوء الإجرام المنظم والمخاطر المترتبة عليها ،جامعة عين شمس،2005 .
7- الطبطبائي، عادل.مجلة الحقوق،ع3 ، ظاهرة غسيل الأموال وأثرها على الاقتصاد الوطني ، 1998م.
8- عبدالمطلب،ممدوح عبدالحميد . مجلة الحقوق،ع1،جرائم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية-دراسة مقارنة،2005.
9- الفاعوري،أروى فايز.قطيشات،ايناس محمد. رسالة ماجستير تقديم الدكتور نائل عبد الرحمن صالح ، جريمة غسيل الأموال ، دراسة مقارنة-دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،2002.
10- Diana,Money laundering needed improvements for reporting suspicious transactions are planned ,Diana publishing company U.S , And also (money laundering model law 1995)
11- د. مصطفى طاهر .مجلة الحقوق،ع3،جرائم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية-دراسة مقارنة،2002.
12- تقرير الأمين العام للأمم التحدة بشأن تنفيذ برنامج العمل الدولي الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتهم الاستثنائية السابعة عشر(بيويورك1990)، وثائق الجمعية العامة الأمم المتحدة الدورة الحادية والخمسون 30 سبتمبر 1996.
13- التشريع النموذجي .
14- القانون الاساسي المعدل ، لسنة 2003 .
15- قانون رقم 2 ، لسنة 1997 ، بشان سلطة النقد الفلسطينية .
16- قانون المصارف رقم (2) لسنة 2002 .
17- صندوق النقد العربي ، ورقة عمل حول " الاجراءات المتخذة في الدول العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الانشطة غير المشروعة " مقدمة الى ندوة " اجراءات وجهود مكافحة غسل الاموال في الدول العربية " المنامة – البحرين – 7 سبتمر 2002 .
18- قانون العقوبات رقم 74لسنة 1936 المعمول به في قطاع غزة.
19- قانون العقوبات الأردني رقم 16لسنة 1960المعمول به في الضفة الغربية.
20- قانون رقم (19)لسنة 1962بشان الجواهر المخدرة المعمول به في قطاع غزة.
21- مشروع قانون الكسب غير المشروع والمقر بالقراءة الثانية من المجلس التشريعي.