ˆ~¤®§][©][ منتدى واحة الحاسوب ][©][§®¤~ˆ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ˆ~¤®§][©][ منتدى واحة الحاسوب ][©][§®¤~ˆ

منتدى علمي , ثقافي , تربوي , اكاديمي ...اهلا بك زائر
 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قواعد التفتيش - الحلقة الثالثه

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
انس الجدع
مشرف
مشرف
انس الجدع


ذكر
عدد الرسائل : 94
العمر : 41
الإقامة : فلسطين
العمل/الترفيه : محامي - مشرف اكاديمي
المزاج : هادئ
منتدى واحة الحاسوب : قواعد التفتيش - الحلقة الثالثه 131312
تاريخ التسجيل : 15/01/2009

قواعد التفتيش - الحلقة الثالثه Empty
مُساهمةموضوع: قواعد التفتيش - الحلقة الثالثه   قواعد التفتيش - الحلقة الثالثه Icon_minitimeالخميس فبراير 05, 2009 1:18 pm

مادة (344) يجب إجراء التفتيش بحضور المتهم أو حائز المنزل ، وإذا تعذر حضور أي منهما ، فإن التفتيش يجري بحضور شاهدين من أقاربه أو جيرانه ، وذلك ضمانا لزيادة الثقة في نتائج التفتيش ، وإتاحة الفرص للمتهم لمواجه الدليل المستمد منه .

مادة (345) لا يجوز مباشرة تنفيذ التفتيش لغير عضو النيابة أو مأمور الضبط بناء على تفويضه أو استناداً إلى سلطته الذاتية في الأحوال المقررة في القانون غير أنه يجوز للقائم به الاستعانة بأعوانه من قوات الشرطة أو القوة العسكرية إذا لزم الأمر ، بشرط أن يكونوا على مرآي منه ، وتحت بصره وإشرافه ومسئوليته .

مادة (346) الأصل في تنفيذ مذكرة التفتيش عدم استخدام القوة ، والاستثناء هو استخدامها ؛ ذلك أن استعمالها يفترض مقاومة الشخص لإجراء التفتيش ، وهو افتراض لا يرقى إلى مرتبة الجزم واليقين ؛ ولذا يجوز للقائم بالتنفيذ استخدام القوة لدخول المكان المراد تفتيشه إذا رفض المقيم بالمكان أو المسئول عنه السماح له بالدخول بهذا الشأن .

مادة (347) إذا لم يقم الشخص بمقاومة التفتيش وتقديم التسهيلات اللازمة ، واستعمل القائم بالتنفيذ القوة ، فإن استخدامها يعد أمراً غير مبرر ، بل قد يشكل جريمة متى توافرت أركانها ، بالإضافة إلى قيام المسئولية المدنية والتأديبية .

مادة (348) يراعى أن الدخول من غير المدخل الطبيعي ( الباب ) لغير ضرورة ينطوي على مساس بالشرف والحياء والكرامة الإنسانية ويخالف الآداب العامة ، وهذا قيد دستوري وإجرائي عام .

مادة (349) إن مفهوم القوة فيما يتعلق بتنفيذ التفتيش يعنى كل فعل يستهدف التغلب على مقاومة إجراء التفتيش على أن يوجه إلى مصدر تلك المقاومة ، وأن يكون لازماً للتغلب عليها ، وملائماً مع مقدار تلك المقاومة ، وأن ينتهي بانتهائها .

مادة (350) يجوز للقائم بتنفيذ التفتيش أن يتحفظ على الأشخاص الموجودين بالمكان حتى انتهاء التفتيش ؛ إذا خشي قيامهم بعرقلة التفتيش أو تعطيله ، كما قد يكون من بين الحاضرين من يخفي مادة من المواد التي يجري التفتيش عنها.

مادة (351) الأصل أن يكون التفتيش بهدف البحث عن الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة واستثناء من ذلك يجوز للقائم بالتنفيذ ضبط الأشياء التي تعد حيازتها في ذاتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى ؛ إذا ظهرت عرضاً أثناء التفتيش ، بشرط عدم التعسف في التنفيذ ، بمعنى : أنه لا يجوز البحث في أماكن يستحيل بطبيعتها أن تحتوي على الأشياء المبحوث عنها بصدد الواقعة محل التفتيش .

مادة (352) يجوز لمأمور الضبط أن يفتش أي شخص موجود في المحل الذي يجري التفتيش فيه ؛ إذا اشتبه لأسباب معقولة أنه يخفي مادة من المواد التي يجري التفتيش عنها .

مادة (353) يتعين على مأمور الضبط القضائي أن يفصح عن شخصيته لصاحب المنزل أو حائزه ، ويعلمه بالغرض من حضوره قبل الدخول للمكان ، وعليه أن يطلعه على مذكرة التفتيش ويسلمه نسخة منها ، وهذا الأمر تستوجبه طبيعة التفتيش ، إذ يجوز في حالة عدم إتباع تلك القاعدة ، لصاحب المنزل أو حائزه ، استعمال حق الدفاع الشرعي .

مادة (354) إذا كان الشخص المراد تفتيشه أنثى ، فلا يجوز تفتيشها إلا بواسطة أنثى ، ينتدبها لذلك القائم بالتفتيش ، وهذه القاعدة توجبها مقتضيات حماية الحياء والآداب العامة .

مادة (355) يجوز المساس بالمواضع الحساسة من جسم الأنثى بمعرفة الطبيب بوصفه خبيراً ، بشرط أن يكون بالقدر الذي تستلزمه عملية التدخل الطبي اللازم لإخراج الشيء من موضع إخفائه في جسمها ، وفيما عدا ذلك ، فإن مخالفة القانون هنا تستوجب بطلاناً من النظام العام ، لا يسقط برضاء الأنثى .

مادة (356) إذا لم يتمكن القائم بالتنفيذ من استدعاء إحدى العاملات بالضبط القضائي لتفتيش أنثى ، فإن له أن ينتدب أنثى أخرى للقيام بالتفتيش ، بشرط وجوب إثبات هويتها في المحضر ، ولا يجوز لمأمور الضبط أن يحلفها اليمين القانونية ، إلا إذا خيف ألا يستطاع سماع أقوالها فيما بعد ، طبقاً للقواعد العامة بشأن سماع الشهود .

مادة (357) يحظر على القائم بالتفتيش مباشرة التفتيش ليلاً ؛ ذلك أن ظرف الليل يعتبر نوعاً من أنواع الإكراه بالنسبة للمتهم ، خاصة عندما يكون قد غط في نومه ، ويؤتى به بعد إيقاظه لتنفيذ التفتيش .

مادة (358) إذا كان التفتيش قد بدأ قبل الساعة المحددة لبدء الحظر ليلاً ، فيحق للمحقق أن يستمر فيه حتى انتهاء عملية التفتيش ما دام الإجراء متصلاً ، مع ضرورة تقييد ذلك بحالات الضرورة ، وعدم تمكن المحقق من إنجاز مهمته داخل الوقت المحدد .

مادة (359) إذا بدأ التفتيش قبل الموعد المحدد لانتهاء الحظر صباحاً ، فإن ذلك الأمر يعتبر مخالفاً للقانون ؛ باعتباره شروعاً في التفتيش ؛ حتى ولو أنجزت المهمة بعد ذلك الموعد ، ويترتب عليه بطلان التفتيش والضبط الناجم عنه .

مادة (360) يمكن أن يكون محلاً للضبط الأشياء المادية سواء أكانت أسلحة أم أوراق أم آلات أم جميع الأشياء التي يعثر عليها أثناء إجراء التفتيش والمتعلقة بالجريمة والتي تفيد في إظهار الحقيقة ، وهذا الأمر يتعلق بالمنقولات أما العقارات فيتم التحفظ على ما بها من أثار أو أشياء قد يتعذر نقلها عن طريق وضع الأختام وتعيين حراس عليها ، ولا يعتبر ذلك الإجراء ضبطاً للمكان ، وإنما هو إجراء تحفظي قد تقتضيه مصلحة التحقيق للتحفظ على الآثار والأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة .

مادة (361) لا يجوز أن يضبط لدى محامى المتهم الأوراق والمستندات التي سلمها له لأداء المهمة التي عهد بها له ، أو المراسلات المتبادلة بينهما في القضية ؛ إذا سلمت فعلاً للمحامي ، وتعلقت بأداء مهمته في الدفاع عن المتهم ، إذ في تلك الظروف تكون حماية الأسرار جديرة بالترجيح .

مادة (362) إذا وجد مأمور الضبط القضائي في المنزل الذي يتم تفتيشه أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى ، فلا يجوز له فضها ؛ لأن أمر فضها مقصور على عضو النيابة ، إذ إنها قد تحوي أسراراً خاصة لا يجوز الإطلاع عليها ، وبالتالي فإن مهمة مأمور الضبط تقتصر على التفتيش والضبط دون الإطلاع .

مادة (363) يجب أن توضع المضبوطات في حرز مغلق ويختم عليها ويكتب علي شريط بياناتها من تاريخ الضبط ورقم القضية وموضوعها ومن ضبطت عنده ، وتودع في مخزن النيابة العامة أو المكان الذي تقرره لذلك .

مادة (364) يجب أن ينظم مأمور الضبط القضائي كشفاً بالمضبوطات يوقع عليه ممن أجراه وذوو العلاقة ، ويجوز لمن ضبطت عنده أن يأخذ صورة عن الكشف ، والحكمة من ذلك منع العبث بالأحراز المضبوطة أو الخطأ فيها ، وتفادي النزاع المحتمل من قبل الشخص الذي ضبطت عنده حول ذاتيتها .

مادة (365) لا يجوز فض الأختام الموضوعة على الاحراز إلا بحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك والعلة من ذلك درء احتمال القول باستبدال الأحراز نتيجة خطأ أو تعمد أو حدوث تلاعب فيها .

مادة (366) يجب إثبات جميع إجراءات التفتيش بالكتابة ، وعلى القائم بالتفتيش تحرير محضر يذكر فيه الأشياء التي تم ضبطها .

مادة (367) يجب أن يشتمل محضر التفتيش ، على إجراءاته ووقت التفتيش ومكانه والأشياء التي تم ضبطها وأوصافها والأمكنة التي وجدت فيها وأسماء من حضر التفتيش وتعليقات المتهم وذوي العلاقة ويوقع على كل صفحة من صفحاته ، هو ومن حضر من ذوى العلاقة ، ويذكر فيه امتناع من لم يوقع ، والأسباب التي أدت لذلك ، ويمنح المتهم وذوي العلاقة صورة من محضر الضبط بناء على طلبهم .

مادة (368) يجب أن يحرر محضر التفتيش بخط واضح ، بغير كشط أو شطب أو تحشير ، وترقم صفحاته بأرقام متتابعة ؛ لأن الكشط والتحشير يضفيان نوعاً من الشك على قيمة محضر التحقيق . وإذا اقتضى الأمر شطب كلمة أو زيادتها وجب على القائم بالتنفيذ والكاتب وذوي الشأن التوقيع عليها في هامش المحضر ويعتبر لاغياً كل كشط أو شطب أو إضافة غير مصادق عليه .

مادة (369) ينبغي أن يكون محضر التفتيش مرتباً منسقاً محرراً باللغة العربية بأسلوب سهل ، وعبارات مفهومة سليمة للمطلع عليه من المختصين ، وعلى ذلك يبطل المحضر المحرر بلغة أخرى غير اللغة العربية .

مادة (370) يصدر أمر رد المضبوطات من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بنظر الدعوى أثناء نظرها ، وهو لا يخرج عن كونه إنهاء للضبط بإعادة الشيء إلى ما كان عليه . ويقدم طلب الاسترداد من المتهم أو المدعي بالحق المدني أو الشخص الذي ضبطت لديه المضبوطات أو أي شخص يدعي أن له حقاً فيها .

مادة (371) لا يجوز الأمر بالرد عند حصول المنازعة بشأن المضبوطات أو الشك فيمن له الحق في تسلمها ، ويتوجب على ذوي الشأن مراجعة المحكمة المختصة .

مادة (372) يجوز لعضو النيابة أن يرد المضبوطات ولو كان ذلك قبل الحكم في الدعوى ، ما لم تكن لازمة للسير فيها أو لم تكن محلاً للمصادرة الوجوبية ، وذلك بناءً على طلب ممن حازها وقت ضبطها .

مادة (373) يجب على عضو النيابة أن يرد الشيء إلى من له الحق فيه ، والأصل أن صاحب الحق هو من كانت الأشياء قد ضبطت لديه ، حتى ولو لم يكن هو مالكها ، ويستثنى من ذلك أن تكون المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو تحصلت منها ، فيكون ردها إلى من فقد حيازتها بسبب الجريمة ، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق في حبسها وفقاً لأحكام القانون ، كما هو الشأن بالنسبة لمشتري الشيء المضبوط بحسن نية ، ويلتزم من تسلم إليه المضبوطات بسداد نفقات صيانتها التي دفعت من الخزينة العامة .

مادة (374) يجب أن يتضمن الأمر بحفظ الدعوى أو الحكم فيها ، كيفية التصرف في المضبوطات إذا لم يكن قد سبق التصرف فيها .

مادة (375) يجوز للنيابة العامة إذا كان الشيء المضبوط قابلاً للتلف بمرور الزمن أو مما يستلزم حفظه نفقات تفوق قيمته ، أن تأمر ببيعه بطريق المزاد العلني ، إذا سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ، وفي هذه الحالة تودع حصيلة البيع في خزينة المحكمة ، ويحق لصاحبها أن يطلب استرداد الثمن الذي بيعت به ، وذلك خلال سنة من تاريخ انقضاء الدعوى ، وإلا فإن الثمن يؤول إلى السلطة الوطنية دون حاجة لصدور حكم بذلك .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هتلر
عضو برونزي
عضو برونزي
هتلر


ذكر
عدد الرسائل : 1819
العمر : 32
الإقامة : فـــي قـــلـــب فـــلـــســـطـــيـــن
العمل/الترفيه : حـــفـــر الـــتـــاريـــخ
المزاج : مـــتـــقـــلـــب
منتدى واحة الحاسوب : قواعد التفتيش - الحلقة الثالثه 131312
تاريخ التسجيل : 17/03/2009

قواعد التفتيش - الحلقة الثالثه Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد التفتيش - الحلقة الثالثه   قواعد التفتيش - الحلقة الثالثه Icon_minitimeالأحد أبريل 19, 2009 8:52 am

يسلمووووو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.7amo0ody.yoo7.com
 
قواعد التفتيش - الحلقة الثالثه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ˆ~¤®§][©][ منتدى واحة الحاسوب ][©][§®¤~ˆ :: ˆ~¤®§][©][ الساحة العامة ][©][§®¤~ˆ :: ملتقى الجامعات العام :: كلية الحقوق و القانون-
انتقل الى: