مادة (136) يقوم مأمور الضبط القضائي بالتحفظ على الأدوات المستخدمة في الجريمة والتي يمكن منها الاستدلال على مقترفيها سواء أكانت حادة : كالسكين أم صلبة : كالشاكوش ، وبمعاينتها يمكن معرفة مقاسها ومميزاتها وعيوبها ، ويمكن معرفة طريقة استعمالها والاستدلال على حرفة أو صناعة الجاني ، ودرجة مهارته .
مادة (137) يجوز لمأمور الضبط القضائي تصوير مكان الحادث ( فوتوغرافيا أو بالفيديو ) ، وهذا الأمر من أهم أركان إجراءات المعاينة الفنية الحديثة ، خاصة أن هناك بعض الجرائم من الصعب وصفها بالكتابة : كجرائم الحرائق ، وتبدو أهمية التصوير في أن تسجيل مكان الحادث بالحالة التي تركها الجاني يعطي المحقق صورة حقيقية للجريمة وقت اكتشافها ، والإطلاع على مشتملات المكان من أثاث وأدوات في مساحة الصورة أمام العين .
مادة (138) يمكن لمأمور الضبط القضائي الاستعانة بالمخبرين لإجراء تحريات ـ بصفة سرية ـ لا يمكن لمأمور الضبط القيام بها ، سواء أكان أولئك المخبرين من أفراد الناس أم من الموظفين . وتبدو أهمية الانتفاع بهم في أنهم أقدر بحكم اتصالاتهم بالعامة ، وتجردهم من الصفة الرسمية ، على الاندماج في مختلف الأوساط واستطلاع الأخبار المتعلقة بالمجرمين . ويشترط أن يكون السلوك الذي باشره المخبر سلوكاً مشروعاً في حد ذاته ؛ حتى يمكن للقضاء الاعتماد عليه في وزن الأدلة الموجهة للمتهم .
مادة (139) يجوز لمأمور الضبط القضائي أن ينظم طابور التشخيص ، وتتم تلك الطريقة ـ إذا لم يكن للمجني عليه أو للشاهد سابق معرفة بالجاني ـ بإحضار عدد مناسب من أشخاص متشابهين مع المتهم في الهيئة والعمر والطول ، ويجب ألا يكون اختيارهم من ذات المنطقة التي يقيم فيها المجني عليه أو الشاهد أو المتهم ؛ حتى لا يكون منهم من هو معروف لأحدهم ، ولا يسمح للمجني عليه أو الشاهد بأن يرى أحد أولئك الأشخاص قبل تنظيم الطابور وللمشتبه فيه الحق في أن يقف في أي مكان يختاره بينهم ، وإذا وجد أكثر من مجني عليه أو شاهد يجب دخولهم إلى مكان التشخيص منفردين . وإذا لم يتم التعرف على مرتكب الواقعة ، فيعاد التشخيص مرة أخرى بوضع أشخاص آخرين يكون من بينهم المشتبه فيه ، فإذا تم التعرف عليه ، فإن هذا الاستعراف يعتبر قرينة ضد ذلك الشخص يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة .
مادة (140) يجوز لمأمور الضبط أن يستعين بأهل الخبرة ممن يتوافر فيهم العلم والمعرفة في المسائل ذات العلاقة ، والتي يحتاج التحقيق إلى كشف غموضها ، فإذا كانت مسألة طبية أمكنه الاستعانة بطبيب مختص ، وإذا كانت مسألة تزوير ، أمكنه الاستعانة بخبير مضاهاة الخطوط .
مادة (141) يجوز لمأمور الضبط أن يسأل الشهود عن معلوماتهم عن الواقعة وذلك دون تحلفيهم اليمين .
مادة (142) نظراً لأن لكل حادث ظروفه وملابساته التي تختلف عن غيره من الحوادث ، فإنه لا يمكن وضع نموذج أسئلة معينة توجه للشاهد ، ولكن يجب أن تكون الأسئلة منتجة متعلقة بموضوع التحري ، فلا يوجه مأمور الضبط أسئلة بعيدة أو خارجة عن الموضوع .
مادة (143) إن سلامة التحري ودقته تتوقف إلى حد بعيد على الأسئلة التي توجه للشاهد ، وكلما كانت الأسئلة مركزة ، كلما أمكن الوصول للحقيقة من أقرب السبل وأيسرها ؛ ولذا لا يجوز ابتداء الشاهد بأسئلة معينة في تفصيلات التحقيق ، بل يجب أن يترك يبدي معلوماته أولاً ـ من غير أن يستوقفه مأمور الضبط ، إلا إذا تبين له بوضوح عدم اتصال ما يقوله بموضوع التحقيق ـ ثم يأخذ في مناقشته فيما أدلى به من أقوال ؛ ليجلوا ما يكون قد شابها من غموض وفيما بدا من تناقض أو تعارض بينهما ، وبين أقوال من تقدموه ، أو فيما يرى أنها لا تتفق مع الواقع والمعقول ، وغير ذلك مما يوجب المناقشة .
مادة (144) يجب على قدر الامكان أن يستوضح مأمور الضبط من الشاهد زمان ومكان الحادث والفاعل له وكيفية وقوعه والباعث عليه ، ولا يغيب عن فطنة المحقق أن الدقة والأناة والمثابرة وسعة الصدر تعين كثيراً على الكشف عما دق أو غمض من أمور .
مادة (145) يجب ألا يحضر الشاهد سرد المجني عليه لشكواه ، كما يحسن ألا يحضر المجني عليه إدلاء الشاهد بأقواله ، منعاً من أن يتأثر الأخير أو المجني عليه بما ورد في شكواه ، ويتوقف ذلك على ظروف وملابسات كل واقعة .
مادة (146) يجب إثبات جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر ، وأن يحرر المحضر بالمداد السائل أو الجاف ، ويكون تحريره بخط واضح .
مادة (147) يتعين وجود صورة كربونية للمحضر للاحتفاظ بها ، والرجوع إليها ، خاصة قبل تأدية الشهادة أمام المحكمة . ويجب ترقيم صفحات المحضر بأرقام متتالية ، كما يجب إثبات ساعة وتاريخ افتتاح المحضر ، بأن يتضمن اليوم الأسبوعي والتاريخي والشهر والسنة بالمتنوعين الميلادي والهجري ، إذ إن الأخير كثيراً ما يفيد في التعرف على حالة الضوء القمري في الحوادث الليلية ، وكذلك يجب إثبات ساعة إقفال المحضر .
مادة (148) الأصل في المحضر أن يكون صورة صادقة للإجراءات ، وسجلاً دقيقاً لما يدور من أقوال ، ولكن كثيراً ما يحدث من الناحية العملية أن يستمع المحقق إلى مجمل أقوال الشخص الماثل أمامه ، ثم يقوم بتدوينها دفعة واحدة ؛ ولذا يجب تدوين أقوال الشخص أولاً بأول وفقاً لما جاء على لسان قائلها ، حيث إن بعض الألفاظ تتعدد مدلولاتها تبعاً لاختلاف اللهجات من مكان لآخر .
مادة (149) يجب التوقيع على كل صفحة من قبل الشخص الذي أدلى بأقواله سواء باسمه أم ببصمة إصبعه . وإذا امتنع عن التوقيع أو لم يمكنه ذلك ، فعلى مأمور الضبط أن يثبت ذلك في المحضر مقروناً بالأسباب التي أبداها ذلك الشخص إزاء تصرفه .
مادة (150) لمأمور الضبط القضائي أن يقبض بلا مذكرة على أي شخص حاضر توجد دلائل على اتهامه في الأحوال التالية : ـ
أ ـ حالة التلبس في الجنايات ، أو الجنح التي تستوجب عقوبة الحبس مدة تزيد على ستة أشهر .
ب ـ إذا عارض مأمور الضبط القضائي أثناء قيامه بواجبات وظيفته ، أو كان موقوفاً بوجه مشروع وفر أو حاول الفرار من مكان التوقيف .
ج ـ إذا ارتكب جرماً أو اتهم أمامه بارتكاب جريمة ، ورفض إعطاءه اسمه أو عنوانه ، أو لم يكن له مكان سكن معروف أو ثابت في فلسطين .
مادة (151) متى تم القبض على المتهم بدون مذكرة وجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المقبوض عليه ، ويثبت إجاباته في المحضر ، وإذا لم يأت بمبرر إطلاق سراحه يرسله خلال أربع وعشرين ساعة إلى وكيل النيابة المختص .
مادة (152) لا يجوز لمأمور الضبط القبض على المتهم في الجرائم المتلبس بها التي يتوقف تحريك الدعوى الجزائية عنها على شكوى ، إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ، ويجوز تقديم الشكوى لمن يكون حاضراً من أعضاء السلطة العامة المختصين .
مادة (153) لا يلزم لصحة القبض مرور وقت معين بين وقوع الجريمة في حالة تلبس ، وبين القبض ، فمضى هذا الوقت لا ينفى حالة التلبس ، إلا أنه لما كان تقدير الظروف التي تكفى لقيام حالة التلبس موكول إلى محكمة الموضوع تحت رقابة محكمة النقض ، فإنه لا يكفى مجرد الحكم بتوافر حالة التلبس رغم مضى فترة ما بين وقوع الحادث وضبط المتهم ، إذا لم يستظهر الحكم الأسباب والاعتبارات السائغة التي بنى عليها هذا التقدير .
مادة (154) يشترط لقيام مأمور الضبط القضائي بالقبض على الأشخاص في حالة التلبس توافر إحدى حالات التلبس بالجريمة ، وهى : ـ
1 ـ حال ارتكاب الجريمة أو عقب ارتكابها ببرهة وجيزة .
2 ـ إذا تبع المجني عليه مرتكب الجريمة أو تبعته العامة بصخب أو صياح أثر وقوعها .
3 ـ إذا وجد المتهم بارتكاب الجريمة بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به في ذلك الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك .
مادة (155) إذا كانت الجريمة المتلبس بها من نوع الجناية كان لمأمور الضبط القبض على المتهم الحاضر بغض النظر عن نوع الجزاء المقرر لها ، دون الرجوع للنيابة العامة . والعلة أن الجريمة خطيرة ، فهي من الجنايات ، كما أنها ضبطت في حالة تلبس وهى حالة تستدعى الإسراع في اتخاذ الإجراءات ؛ حتى لا تضيع الأدلة إذا ما تراخى القبض .
أما في حالة التلبس بالجنح ، فإن لمأمور الضبط سلطة القبض في تلك الحالة ، إلا أن المشرع قد قدر أنه ليست كل جنحة تدل على خطورة إجرامية وتستوجب القبض على المتهم ، ولذا اشترط أن تكون الجنحة المتلبس بها معاقباً عليها بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر .
مادة (156) يجب أن توجد دلائل على اتهام الشخص بارتكاب الجريمة ، فهذه الدلائل شرط لا غنى عنه لمباشرة أي إجراء ماس بالحرية الشخصية ، سواء أكان قبضاً أم تفتيشاً أم توقيفاً ، وإلا كان الإجراء تعسفاً وباطلاً .
مادة (157) إن وجود شخص في الطريق العام في وقت متأخر من الليل ، وتناقض في أقواله عند سؤاله عن اسمه ومهنته وعنوانه ، لا ينبئ بذاته عن تلبسه بارتكاب جريمة ، ولا يوحي إلى مأمور الضبط بقيام إمارات أو دلائل على ارتكابها ؛ حتى يسوغ له القبض عليه وتفتيشه .
مادة (158) إن تقدير الدلائل الكافية للقبض على الشخص مسألة موضوعية تتعلق بكل واقعة على حدة ، ويرجع ذلك إلى مأمور الضبط ابتداءً ، الذي يجب أن يبنى تقديره على أسس معقولة ، فلا يجوز القبض بناء على بلاغ وحده أو لمجرد الاشتباه أو الظن ، وإلا كان ذلك الإجراء باطلاً ، على أن تقدير مأمور الضبط القضائي للدلائل يكون خاضعاً لرقابة النيابة العامة ، تحت إشراف محكمة الموضوع .
مادة (159) لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة مكان الواقعة أو الابتعاد عنها ؛ حتى يتم تحرير المحضر ، وله أن يحضر في الحال الأشخاص الذين يمكن الحصول منهم على إيضاحات حول الواقعة .