ˆ~¤®§][©][ منتدى واحة الحاسوب ][©][§®¤~ˆ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ˆ~¤®§][©][ منتدى واحة الحاسوب ][©][§®¤~ˆ

منتدى علمي , ثقافي , تربوي , اكاديمي ...اهلا بك زائر
 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مأمور الضبط القضائي - الحلقه الاولى

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
انس الجدع
مشرف
مشرف
انس الجدع


ذكر
عدد الرسائل : 94
العمر : 41
الإقامة : فلسطين
العمل/الترفيه : محامي - مشرف اكاديمي
المزاج : هادئ
منتدى واحة الحاسوب : مأمور الضبط القضائي - الحلقه الاولى 131312
تاريخ التسجيل : 15/01/2009

مأمور الضبط القضائي - الحلقه الاولى Empty
مُساهمةموضوع: مأمور الضبط القضائي - الحلقه الاولى   مأمور الضبط القضائي - الحلقه الاولى Icon_minitimeالخميس فبراير 05, 2009 1:23 pm

مأمورو الضبط القضائي وواجباتهم :

مادة (116) الضبط القضائي هو جهاز يعاون سلطة التحقيق في عملها ، ويحمل عنها مشقة البحث عن الجرائم ومقترفيها ، وتحضير المادة اللازمة لتحقيق الدعوى ومباشرتها وبذلك يخلص لها من الوقت والجهد ما يتيح لها القيام بمهامها الأصلية الخطيرة .

مادة (117) يتولى أعضاء النيابة العامة مهام الضبط القضائي ، والإشراف على مأموري الضبط كل في دائرة اختصاص .

مادة (118) يشرف النائب العام على مأموري الضبط القضائي ، ويخضعون لمراقبته فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم . وله أن يطلب من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق كل من يقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله ، ولا يمنع ذلك من مساءلته جزائياً .

مادة (119) ـ تنقسم الضبطية القضائية إلى فئتين ، هما :

أ ـ الفئة ذات الاختصاص الخاص . وهؤلاء اختصاصهم مقصور على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم بموجب أحكام القانون ، ومثالهم : مأموري الضبط القضائي العاملين بوزارة الزراعة .

ب ـ الفئة ذات الاختصاص العام وهم :

1 ـ مدير الشرطة ونوابه ومساعدوه ومديرو شرطة المحافظات والإدارات العامة .

2 ـ ضباط وضباط صف الشرطة كل في دائرة اختصاصه .

3 ـ رؤساء المراكب البحرية والجوية .

مادة (120) للضبطية القضائية مهام واختصاصات على جانب كبير من الأهمية في مرحلة تحضير الدعوى الجزائية ، إذ يأتي عملها في مرحلة قريبة من وقوع الحادث ولذلك فإن لعملها تأثير كبير على مجريات العدالة القضائية .

مادة (121) يجب على عضو النيابة أن تكون علاقته بمأموري الضبط القضائي الذين تربطهم به دواعي التحقيق علاقة قائمة على المودة وحسن التفاهم ، من غير أن ينشئ معهم علاقات من نوع خاص تؤثر على مصلحة التحقيق أو أن يتأثر بتصوير معين للحادث يقدمه مأمور الضبط خدمة لصفته الأخرى كأحد المسئولين عن الأمن ؛ من شأنه أن يؤذي العدالة أو يظلم الأبرياء.

مادة (122) إذا أراد عضو النيابة استبعاد بعض المعلومات التي يتلقاها من مأموري الضبط القضائي وعدم الاعتماد عليها كدليل في الدعوى ، بعد تمحيصها بدقة ، فيتعين عليه أن يكون لبقاً في تصرفه بما لا يمس الجهد الذي بذله مأمور الضبط ؛ حتى لا يفقد صدق معاونته له في مباشرته لمهام وظيفته .

مادة (123) إذا أراد عضو النيابة توجيه أية ملاحظة إلى ضباط الشرطة أو غيره من رجال الضبط القضائي ، عن تصرف بدر منه بمناسبة التحقيق الذي يجريه فلا يوجهها إلية مباشرة بل يجب عرض الأمر على رئيس النيابة ليتصرف بما يراه مناسباً .

مادة (124) ليس لمأموري الضبط ـ كقاعدة عامة ـ القيام بإجراءات التحقيق وعملهم يقتصر على تلقى الشكاوى والبلاغات أثناء مباشرتهم لمهام وظائفهم ، وجمع المواد الخاصة بالواقعة عن طريق إجراء الكشف والمعاينة ، ولهم الحصول على الإيضاحات اللازمة لتسهيل التحقيق ، وذلك بواسطة سؤال المشتبه في أمرهم ، وسؤال المجني عليه والشهود والاستعانة بالخبراء المختصين ، دون تحليفهم اليمين ، ثم تحرير محضر تحريات يرسل للنيابة العامة دون تأخير للتصرف فيه .

مادة (125) لكل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها ، ما لم يكن القانون قد علق تحريك الدعوى الجزائية الناشئة عنها على شكوى أو طلب أو إذن .

مادة (126) يجب على كل من علم من الموظفين العموميين ، أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله ، أو بسبب تأديته بوقوع جريمة أن يبلغ عنها السلطات المختصة ، ما لم يكن القانون قد علق تحريك الدعوى الجزائية الناشئة عنها على شكوى أو طلب أو إذن .

مادة (127) يقدم البلاغ إلى مأمور الضبط القضائي الذي يقيده في سجل خاص ، ويحرره ويوقع عليه أصحاب الشأن ، ومن ثم يتم فحص معلوماته للتأكد من صحتها .

مادة (128) يجوز لمأمور الضبط القضائي ـ بصفة استثنائية ـ اتخاذ بعض إجراءات التحقيق لاعتبارات خاصة ؛ إذا توافرت شروط معينة يستدل منها على أن الاشتباه القائم يستند إلى أسباب قوية ، لا يخشى معها إساءة التقدير ، مثل : القبض على شخص عند وجود قرائن ضده على أنه مرتكب إحدى الجرائم وغيرها من الإجراءات ، أما بالنسبة لاستجواب المتهم في مواد الجنايات ، فهو الوحيد من بين إجراءات جمع الأدلة التي احتفظ به المشرع للنيابة العامة .

مادة (129) ليس لمأمور الضبط كقاعدة عامة اختصاص زمني لمباشرة الأعمال التي منحها له القانون ، فلا يتجرد مأمور الضبط القضائي من صفته في خارج أوقات الدوام الرسمي ، بل تظل أهليته لمباشرة مهامه قائمة ، ولو كان في إجازة أو عطلة رسمية ، ما لم يوقف عن عمله أو يمنح إجازة إجبارية وبالتالي إذا قام بالقبض على متهم ، وحرر بذلك محضراً ، فإن عمله يكون صحيحاً متى اتبعت فيه الأصول القانونية ، ولو مارسه في الوقت المخصص لراحته .

مادة (130) يقتصر اختصاص مأموري الضبط على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم ، فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه ، فإن هذا الخروج لا يفقده كل سلطة وظيفته ، وإنما يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة ، فيكون له ما لسائر رجال السلطة العامة من اختصاصات نوعية ، منها : سلطة استيقاف عابر سبيل الذي قد تتوافر قبله دلائل كافية ، وشبهات مقبولة على ارتكاب جريمة .

مادة (131) متى تلقى مأمور الضبط الشكوى ، وجب عليه القيام بجمع التحريات اللازمة للتثبت مما ورد بها ، وإرسالها للنيابة العامة للتصرف .

مادة (132) إذا ورد لمأمور الضبط القضائي بلاغ عن غياب أحد الأشخاص وجب عليه إثبات هذا البلاغ ووقت وروده فوراً في محضر تؤخذ فيه معلومات المبلغ عن أوصاف الغائب وسنه والعلامات المميزة وأوصاف ما يرتديه من ملابس وعن الوقت الذي تغيب فيه والجهة التي كان بها وقت غيابه وما يحمل معه من نقود وأشياء أخري مع استيضاح المبلغ أيضاً عن سبب غياب ذلك الشخص ، وعن صلاته بغيره من الناس والجهات التي اعتاد التردد عليها . كما تؤخذ معلومات من لهم صلة بالغائب أو من يحتمل أن يكونوا على علم بسبب غيابه سواء أكانوا من أهله أم من جيرانه ، مع إرفاق صورته الفوتوغرافية بالحضر إن وجدت ، فإذا لم يكشف ذلك عن وجود شبهة في غيابه قيدت الأوراق بدفتر الشكاوى وترسل للنيابة العامة المختصة للتصرف ، أما إذا وجد ما ينبئ عن وقوع جريمة فيجب إبلاغ عضو النيابة المختص بذلك وعليه أن ينتقل فوراً لتحقيق الحادث .

مادة (133) يجب علي عضو النيابة عند مراجعة ما يرد إليه من محاضر جمع الاستدلالات في هذا الشأن أن يعمل على استيفاء ما ينقصها من الاستدلالات أو إجراءات النشر والبحث عن الغائبين واتخاذ ما يلزم للوصول إلى حقيقة الواقعة فيها وعلى الأخص بالنسبة لغياب الإناث والأطفال ، مع تكليف الشرطة باستمرار البحث عن الغائبين .

مادة (134) يجب على مأمور الضبط القضائي ( في حالة التلبس بجناية أو جنحة ) أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ، ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ، ويسمع أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها ويجب عليه أن يخطر فوراً بانتقاله .

مادة (135) يترتب على مأمور الضبط فور حضوره مكان الواقعة أن يبحث عن البصمات التي يمكن أن يكون الجاني قد تركها ؛ ليقوم برفعها بمعرفة خبير البصمات .

يتبع في الحلقه الثانيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صاحبة الوشاح
مشرفة
مشرفة
صاحبة الوشاح


انثى
عدد الرسائل : 1741
العمر : 34
الإقامة : اكيييييد بفلسطين
العمل/الترفيه : بدرس بالجامعة وبس
المزاج : كل يوم بحالة
منتدى واحة الحاسوب : مأمور الضبط القضائي - الحلقه الاولى 131312
تاريخ التسجيل : 22/11/2008

مأمور الضبط القضائي - الحلقه الاولى Empty
مُساهمةموضوع: رد: مأمور الضبط القضائي - الحلقه الاولى   مأمور الضبط القضائي - الحلقه الاولى Icon_minitimeالخميس فبراير 05, 2009 1:31 pm

الله يعينو

يسلمو استاز

تقبل مروري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://com-wa7a.yoo7.com/forum.htm
انس الجدع
مشرف
مشرف
انس الجدع


ذكر
عدد الرسائل : 94
العمر : 41
الإقامة : فلسطين
العمل/الترفيه : محامي - مشرف اكاديمي
المزاج : هادئ
منتدى واحة الحاسوب : مأمور الضبط القضائي - الحلقه الاولى 131312
تاريخ التسجيل : 15/01/2009

مأمور الضبط القضائي - الحلقه الاولى Empty
مُساهمةموضوع: رد: مأمور الضبط القضائي - الحلقه الاولى   مأمور الضبط القضائي - الحلقه الاولى Icon_minitimeالأحد فبراير 22, 2009 1:16 pm

مشكوره على المرور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مأمور الضبط القضائي - الحلقه الاولى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مأمور الضبط القضائي - الحلقه الثانيه
» العنف الإسري وقانون العقوبات الأردني - الحلقه الثالثه
» احذري 3 دقائق الاولى من الاستيقاظ
» المشاركه الاولى لي ولنتكون الاخيره
» قواعد التفتيش - الحلقة الاولى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ˆ~¤®§][©][ منتدى واحة الحاسوب ][©][§®¤~ˆ :: ˆ~¤®§][©][ الساحة العامة ][©][§®¤~ˆ :: ملتقى الجامعات العام :: كلية الحقوق و القانون-
انتقل الى: