ˆ~¤®§][©][ منتدى واحة الحاسوب ][©][§®¤~ˆ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ˆ~¤®§][©][ منتدى واحة الحاسوب ][©][§®¤~ˆ

منتدى علمي , ثقافي , تربوي , اكاديمي ...اهلا بك زائر
 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قرار بقانون رقم (5) لسنة 2008م بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الخدمة المدنية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
انس الجدع
مشرف
مشرف
انس الجدع


ذكر
عدد الرسائل : 94
العمر : 41
الإقامة : فلسطين
العمل/الترفيه : محامي - مشرف اكاديمي
المزاج : هادئ
منتدى واحة الحاسوب : قرار بقانون رقم (5) لسنة 2008م بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الخدمة المدنية 131312
تاريخ التسجيل : 15/01/2009

قرار بقانون رقم (5) لسنة 2008م بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الخدمة المدنية Empty
مُساهمةموضوع: قرار بقانون رقم (5) لسنة 2008م بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الخدمة المدنية   قرار بقانون رقم (5) لسنة 2008م بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الخدمة المدنية Icon_minitimeالسبت مارس 07, 2009 9:34 am

قرار بقانون رقم (5) لسنة 2008م بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الخدمة المدنية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادتين (25/4 و43) منه، والإطلاع على أحكام قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م، والإطلاع على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 31/03/2008م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
حق الإضراب مكفول لموظفي الخدمة المدنية وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.


مادة (2)
تُطبق أحكام المادة (67) من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م المتعلقة بالإضراب في المرافق العامة على إضراب موظفي الخدمة المدنية.


مادة (3)
1-يجوز لمجلس الوزراء ولأي جهة متضررة من الإضراب اللجوء إلى محكمة العدل لوقف الإضراب في حال كان الإضراب مخالفاً لأحكام هذا القانون أو يلحق ضرراً جسيماً بالمصلحة العامة. 2- تبت محكمة العدل العليا في الطلب بدعوة الفريقين خلال (48) ساعة من تقديم الطلب وتصدر قرارها في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب.


مادة (4)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.


مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 05/04/2008 ميلادية الموافق: 28/ربيع الأول/1429 هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صاحبة الوشاح
مشرفة
مشرفة
صاحبة الوشاح


انثى
عدد الرسائل : 1741
العمر : 34
الإقامة : اكيييييد بفلسطين
العمل/الترفيه : بدرس بالجامعة وبس
المزاج : كل يوم بحالة
منتدى واحة الحاسوب : قرار بقانون رقم (5) لسنة 2008م بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الخدمة المدنية 131312
تاريخ التسجيل : 22/11/2008

قرار بقانون رقم (5) لسنة 2008م بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الخدمة المدنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار بقانون رقم (5) لسنة 2008م بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الخدمة المدنية   قرار بقانون رقم (5) لسنة 2008م بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الخدمة المدنية Icon_minitimeالسبت مارس 07, 2009 11:53 am

قرار بقانون رقم (5) لسنة 2008م بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الخدمة المدنية شكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://com-wa7a.yoo7.com/forum.htm
 
قرار بقانون رقم (5) لسنة 2008م بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الخدمة المدنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2007 بشأن الأمن الوقائي
» قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2006 بإلغاء السلامة الأمنية للمتقدمين لشغل الوظائف الحكومية
» قرار مجلس الوزراء رقم (59) لسنة 2005م يحضر دخول السلع المنتجة أو المصنعة أو المعبأة داخل المستوطنات إلى السوق الفلسطيني
» قانون الخدمه المدنية الفلسطيني
» قدر ام قرار

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ˆ~¤®§][©][ منتدى واحة الحاسوب ][©][§®¤~ˆ :: ˆ~¤®§][©][ الساحة العامة ][©][§®¤~ˆ :: ملتقى الجامعات العام :: كلية الحقوق و القانون-
انتقل الى: