مادة (317) يجب الحصول على إذن من الجهة المختصة لدى تفتيش بعض الأماكن المقرر لها حصانة : كالحصانة البرلمانية المقررة لأعضاء المجلس التشريعي ، والحصانة القضائية المقررة لأعضاء السلطة القضائية ( القضاة وأعضاء النيابة العامة ) والحصانة المقررة هنا ليست مطلقة وإنما يتوقف اتخاذ الإجراء فيها على الحصول على أذن الجهة التي ينتمي إليها الشخص المراد تفتيش منزله وذلك في الأحوال العادية ، أما في حالة التلبس فيجوز مباشرة التفتيش دون الحصول على الأذن .
مادة (318) إذا فقد المكان صفة الخصوصية ، ففتحه صاحبه للجمهور ، فإن ذلك يعني أنه لم يعد مستودعاً للسر ، ولذلك فإنه لا يعد منزلاً أو مكاناً خاصاً ، وإنما محلاً عاماً لا تحميه قواعد التفتيش .
مادة (319) لا يجوز مباشرة التفتيش إلا بعد وقوع الجريمة ، ويشترط لصحته أن تكون الجريمة من نوع الجناية أو الجنحة ، أياً ما كانت جسامتها أو طبيعتها ولا يجوز إصدار مذكرة تفتيش ما دامت الجريمة من نوع المخالفة .
مادة (320) لا يصح القيام بالتفتيش لضبط جريمة مستقبلية ، ولو قامت التحريات والدلائل الجدية على أنها ستقع بالفعل ، إلا أن وقوع الجريمة ذاتها لا يكفي لتنفيذ التفتيش ، وإنما يتعين إلى جوار ذلك توجيه الاتهام إلى شخص معين بارتكابها أو الاشتراك فيها أو بحيازته لأشياء تتعلق بها ، وأن يكون الغرض من التفتيش ضبط أشياء تفيد في كشف الحقيقة .
مادة (321) لا يصدر التفويض بالتفتيش إلا من النيابة العامة دون سواها ، ومن ثم يلزم فيمن يصدر منه قرار التفويض ، أن يكون مختصاً من الناحية القانونية بمباشرة الإجراء الذي صدر التفويض لأجله .
مادة (322) إذا لم يكـن المفوض مختصاً بمباشرة الإجراء سواء لخروجه عن دائرة اختصاصه المكاني أم النوعي أم لخروج الدعوى ذاتها عن ولايته ، فلا يملك تفويض مأمور الضبط لمباشرة إجراء لا يملك هو نفسه أن يباشره .
مادة (323) العبرة في الاختصاص المكاني ، إنما تكون بحقيقة الواقع ، وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة ، وكل ما يتطلبه القانون في ذلك الصدد أن يكون الإذن واضحاً ومحدداً بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها ، وأن يكون مصدره مختصاً مكانياً بإصداره ، وأن يكون موقعاً عليه بإمضائه .
مادة (324) يشترط فيمن يصدر له أمر التفويض بالتفتيش أن يكون مختصاً نوعياً ومكانياً بإصداره ، إذ لا يغنى عن ذلك أن يكون من أصدر الإذن مختصاً بإصداره ، فالاختصاص شرط لصحة الإجراء ، سواء بالنسبة لمن أصدر الأمر أم لمن نفذه ، ولا يجوز بالتالي تفويض الأفراد أو رجال السلطة العامة ؛ لأنه ليس لهؤلاء صفة الضبط القضائي ، غيـر أن ذلك لا يمنـع أن يستعيـن مأمور الضبـط الصـادر إليه أمر التفويض بمساعديه في تنفيذه ، ولو كان من غير رجال الضبط القضائي ، بشرط يتم ذلك تحت بصره وإشرافه .
مادة (325) لا يجوز في جميع الأحوال لمن فوض بالتفتيش أن يفوض بدوره أخر للقيام بالعمل ، وإذا صدر الأمر لأكثر من مأمور ضبط لمباشرة العمل ، جاز لأي منهم القيام بها .
مادة (326) يجب أن يتم تعيين المفوض بالتفتيش باسم واحد أو أكثر من مأموري الضبط القضائي ، فلا يصح تعيينه بالاختصاص الوظيفي .
مادة (327) يقع أمر التفويض بالتفتيش الصادر شفاهة باطلاً ، ولا يصححه صدور الأمر الكتابي بالتفويض بعد مباشرة الإجراء فعلاً ، إلا أنه لا يلزم أن يحمل المأمور أصل ورقة التفويض بيده أثناء تنفيذه ؛ لأن من شأن ذلك عرقلة إجراءات التحقيق وهى تقتضي السرعة . وبناءً عليه يجوز إبلاغه بالفاكس مادام ثابتاً بالكتابة بشرط أن تضمن الوسيلة المتبعة دقة البيانات التي يحتويها .
مادة (328) يجب أن تحرر مذكرة التفتيش من نسختين أصليتين ـ سواء أكان التفتيش شخصياً أم منزلياً ـ تسلم إحداهما أو صورة عنها للمتهم إذا كان حاضراً أو إلى من يحوز المكان ، وإذا لم يكن أي منهما حاضراً ، فتسلم إلى أحد أفراد عائلته أو من يعيش معه أو يعمل عند أو يساعده أو حارس المكان ، ويستثنى من ذلك حالة الضرورة ، كما في حالة عدم وجود أي من الأشخاص المذكورين .
مادة (329) يجب أن تكون مذكرة التفتيش موقعاً عليها ؛ لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً ولا يجوز تكملة هذا البيان الجوهري من دليل غير مستمد من ورقة الإذن ، أو بأي طريق من طرق الإثبات .
مادة (330) يجب أن تعين مذكرة التفتيش اسم ووظيفة وتوقيع من أصدره ، واسم وظيفة مأمور الضبط المصرح له بمباشرته ، واسم صاحب المنزل المراد تفتيشه وشهرته ، والتهمة المسندة إليه ، والغرض من التفتيش وعنوان منزل المراد تفتيشه ، والمدة التي تسري خلالها مذكرة التفتيش ، كما يجب أن تكون المذكرة مسببة ، مع وجوب بيان محل مذكرة التفتيش ( الشخص أو مسكنه أو هما معاً ) .
مادة (331) يجب تحديد تاريخ إصدار مذكرة التفتيش حتى يفيد في التحقق من وقت صدور الأمر والكشف عن الوقت الذي وقع فيه الإجراء ، وما إذا كان قد حدث قبل صدور المذكرة أو بعدها ، تنفيذاً لها ، وبالتالي مدى صحتها . كما أن تحديد التاريخ من البيانات الجوهرية ، ذلك أنه بعد انتهاء التفتيش ، وثبوت تاريخ إصدار المذكرة تحدث الكثير من الوقائع التي تنعكس أثارها على صلاحيتها ، أو وجودها قائمةً منتجةً لأثارها ، ومن تلك الوقائع تقادم الدعوى الجزائية وانقطاع مدته ، على اعتبار أن التفتيش من الأسباب التي يترتب عليها انقطاع التقادم .
مادة (332) لا يكفي أن يذكر في التاريخ اليوم والسنة والشهر ، بل يجب إثبات ساعة تحرير المذكرة ، وهذا الأمر له أهمية بالغة ؛ لبيان عما إذا كان التفتيش سابقاً أو لاحقاً لإجراءات تحقيق أخرى تمت في ذات اليوم ؛ لأن القانون يرتب نتائج خطيرة على ذلك .
مادة (333) إذا جاءت المذكرة الصادرة من النيابة العامة بإجراء التفتيش خالية من أية إشارة تحدد الشخص المراد تفتيشه وعنوان منزله ، بل هي في عباراتها العامة المجهلة تصلح لأن توجه ضد أي شخص ، فإنها لا تكون أمرا جدياً بالتفتيش ، ويكون الأخير الذي حصل على مقتضاها قد وقع باطلاً .
مادة (334) إذا صدرت مذكرة التفتيش ممن يملكها مستجمعةً شروط صحتها كانت هي في ذاتها إجراء من إجراءات التحقيق ، ترتب في القانون كافة الآثار الناتجة عن اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق ، بصرف النظر عن تنفيذها ، فإذا كانت هي أول إجراء من إجراءات التحقيق تحركت بها الدعوى الجزائية .
مادة (335) ينبغي أن يتقيد المفوض بالتفتيش بالعمل أو الأعمال الموكلة إليه وإذا قام بعمل آخر لم يرد في أمر التفويض صراحة ، كان ما وقع منه باطلاً .
مادة (336) يجب على المفوض أن يلتزم أثناء مباشرة التفتيش بالقواعد الإجرائية التي تتقيد بها سلطة التحقيق ، وخاصة الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات الشخصية .
مادة (337) يلتزم المفوض بالتفتيش أن يصطحب معه كاتب التحقيق ، ويوقع معه محضر التفتيش ، وإلا تحول محضره إلى محضر تحريات ، إذ إنه من غير الجائز إعفاءه من مراعاة ضمان معين يلزم به الأمر بالتفويض نفسه .
مادة (338) يجب على عضو النيابة أن يحدد مدة التفتيش في مذكرة التفتيش ويتعين مباشرة الإجراء خلالها ، ويجوز تجديد تلك المدة قبل انقضائها ، أو بعدها ، ويكون للمفوض الحرية في اختيار الظروف المناسبة للقيام بالإجراء ، بطريقة مثمرة ، ما دام قد تم خلال المدة المحددة به .
مادة (339) يجب على عضو النيابة تسبيب مذكرة التفتيش ، وبيان العناصر التي استخلص منها توافر الدلائل الكافية المبررة للتفتيش ، والتي أصدر أمره بناء عليها ، حتى يتاح للمحكمة أن تراقب تقديره لجدية تلك الدلائل وكفايتها ، وأنه استهدف الغاية التي حددها المشرع لمباشرة التفتيش ، وتقرير بطلانه إذا ثبت أنه استهدف غاية غير ما حدد التشريع .
مادة (340) لا يجوز أن يكون التسبيب مجرد نماذج مطبوعة يقتصر على قيام عضو النيابة بتوقيعها ، كلما عن له إصدار مذكرة التفتيش ، فذلك لا ينبئ عن جدية التسبيب ، ولا يكشف عن أنه محص بحق الوقائع التي تبرر الأمر بالتفتيش قبل إصداره ، طالما أنه يعتمد على أسباب مكتوبة سلفاً ، ولا هم له غير تحرير بياناتها وتوقيعها .
مادة (341) لا تبيح مذكرة التفتيش لمأمور الضبط القضائي أن ينفذها سوى مرة واحدة ، إذ إن مفعول مذكرة التفتيش ينتهي سريانه بتنفيذ التفتيش المطلوب فإذا طرأ ما يسوغ إعادة التفتيش وجب إصدار مذكرة جديدة ولا يلزم في هذه الحالة تقديم تحريات جديدة ، وتكون الإحالة إلى التحريات السابقة صحيحاً ومنتجة لأثرها قانوناً .
مادة (342) يجب على أعضاء النيابة متابعة تنفيذ مذكرات التفتيش الصادرة عنهم ، وما نتج عنها .
مادة (343) يتضمن التفتيش تقييداً لقاعدة علانية التحقيق بالنسبة للخصوم ، إذ يُقصر الحضور على المتهم والقائم بالتنفيذ وذوي الشأن ، والعلة أن التفتيش إطلاع على أسرار الغير التي يحرم المشرع الإطلاع عليها لغير ضرورة ، وهذه الضرورة يجب أن تقدر بقدرها ، فلا يتم التوسع في إعطاء الخصوم الحق في الإطلاع ، وبالتالي لا يسمح للمجني عليه أو المدعي بالحق المدني أو المسئول عنها بحضور التفتيش .
يتبع في الحلقه الثالثه...