ˆ~¤®§][©][ منتدى واحة الحاسوب ][©][§®¤~ˆ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ˆ~¤®§][©][ منتدى واحة الحاسوب ][©][§®¤~ˆ

منتدى علمي , ثقافي , تربوي , اكاديمي ...اهلا بك زائر
 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 العنف الإسري وقانون العقوبات الأردني - الحلقه الثالثه

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
انس الجدع
مشرف
مشرف
انس الجدع


ذكر
عدد الرسائل : 94
العمر : 41
الإقامة : فلسطين
العمل/الترفيه : محامي - مشرف اكاديمي
المزاج : هادئ
منتدى واحة الحاسوب : العنف الإسري وقانون العقوبات الأردني - الحلقه الثالثه 131312
تاريخ التسجيل : 15/01/2009

العنف الإسري وقانون العقوبات الأردني - الحلقه الثالثه Empty
مُساهمةموضوع: العنف الإسري وقانون العقوبات الأردني - الحلقه الثالثه   العنف الإسري وقانون العقوبات الأردني - الحلقه الثالثه Icon_minitimeالسبت مارس 14, 2009 11:32 am

- الحض على الفجور والتعرض للأخلاق ولاآداب العامة:

لقد حمى القانون افراد الأسرة من سيطرة رب الأسرة ومنع استغلا ل أي فرد من افراد الأسرة وخصوصا القاصرين وبذلك وضع عقوبات لمنع الحض على الفجور او التعرض للأخلاق والأداب العامه لقد وضع القانون عقوبة على كل من قاد او حاول قيادة انثى دون العشرين من العمر ليوقعها شخص مواقعة غير شرعية في المملكة أو في الخارج وكانت تلك الانثى ليست بغيا أو معروفة بفساد الاخلاق أو انثى لتصبح بغيا في المملكة أو الخارج أو انثى لمغادرة المملكة بقصد ان تقيم في بيت بغاء أو ان تتردد إليه أو انثى لمزاولتة البغاء أو شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمرة لارتكاب فعل اللواط به. الحبس من شهر الى ثلاثة سنوات وبغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارا ونصت المادة (314) عقوبات بأنه كل من كان معهودا اليه العناية بولد يتراوح عمرة بين الست سنوات والست عشرة سنة وسمح له بالاقامة في بيت بغاء او بالتررد عليه يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر أو بغرامة حتى عشرين دينارا وكذلك تعرض القانون لمن يكسب معيشته من ما تكسبه أي انثى من البغاء ووضع عقوبة من ستة أشهر الى سنتين .

** الإجهاض

لقد حمى قانون العقوبات الاردني الجنين واعتبر أي اعتداء وقع عليه جريمة يعاقب عليها القانون ولقد اشارت المواد من (321 )الى (325) اشكال هذه الجريمة وعقوبة كل حاله. فلقد نص القانون في المادة (321 ) كل أمرأه أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل . تعاقب بالحبس من ستةاشهر الى ثلاث سنوات واذا كان الاجهاض من الغير فالعقوبة تصل الاشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشرسنوات اذا كان الفعل مقصودا ودون رضاء المرأه.

اما في حالة اجهاض المرأه لنفسها محافضة على شرفها فلقد منحها القانون عذر مخفف ويستفيد من العذر نفسه من ارتكاب جريمة الاجهاض برضاء المرأه للمحافظة على شرف احدى فروعه او قريباته حتى الدرجه الثالثه.

** الجرائم التي تقع على الاطفال والعجز

لقد عالجت المواد من ( 287) الى (291 ) من قانون العقوبات بعض حالات الاعتداء على الاطفال والعجز ومنها من خطف أو خبا ولدا دون السابعة من عمرة او بدل ولدا بأخر أو نسبه إلى امرأه لم تلده عوقب بالحبس من ثلاث اشهر الى ثلاث سنوات وكل من اودع ولدا مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيدا في السجلات النفوس ولدا غير شرعي معترف به او ولدا شرعيا عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين ومن ترك ولدا دون السنتين من عمرة دون سبب مشروع او معقول تؤدي الى تعريض حياته للخطر او على وجه يحتمل ان يسبب ضررا مستديما لصحته يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ولقد عاقب القانون كل والد أو ولي أو وصي على طفل صغير لا يستطيع إعالة نفسه او كان معهودا اليه شرعا أو المحافظة عليه او العناية به ورفض او اهمل تزويده بالطعام او الكساء والفراش والضروريات الاخرى مع استطاعته القيام بذلك مسببا بعمله هذا الاضرار بصحته أو كان والدا أو وصيا لولد لم يتم الثالثة عشرة من عمره او كان معهودا اليه شرعا المحافظة عليه والعناية به وتخلى عنه قصدا او بدون سبب مشروع او معقول مع انه قادر على إعالته وتركه دون وسيلة لاعالته بالحبس من شهر إلى سنة .

ولقد اعطى القانون الحماية لمن يكون الصغير تحت يده وعاقب كل من تعدى على حراسة القاصر بعقوبة من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات فنص القانون من خطف او ابعد قاصرا لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه من سلطة من له عليه الولاية او الحراسة .

** التسول والطفولة

ان ظاهرة التسول بحاجة الى اهتمام ورعاية ومتابعة فنحن كل يوم نشاهد الاطفال على الاشارات الضوئيه معرضين انفسهم لاخطار المرور المتنوعه وكذلك تركهم لمدارسهم واختلاطهم بكبار السن واكتسابهم عادات وسلوكيات سيئه مثل التدخين والسرقة وقد يصل الامر الى تعاطي المخدرات وقد يستغلون من الكبار في الترويج وبيع مواد ممنوعه مثل المخدرات .

وبالرجوع الى قانون العقوبات نجد الباب العاشر وفي الفصل الاول منه تعرض الى بعض المواد التي تشكل حماية للقاصرين فقد اشارت المادة (389): ((من وجد يقود ولدا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات او يشجعه على ذلك يعاقب في المرة الاولى بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او ان تقرر المحكمة إحالته على اية مؤسسة معينه من قبل وزير الشؤون الاجتماعيه للعنايه بالمتسولين لمدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات . ومن يقدم مسكرا لشخص لم يكمل بعد الثامنة عشرة من عمره عوقب بالغرامة حتى عشرة دنانير.

** الخاتمة

باستعراض مواد قانون العقوبات السابقة نجد انها تجرم بشكل عام كل فعل اعتداء يقع على الغير أوعلى النفس وأن العقوبة تختلف حسب جسامة الجريمة ونوعها ولقد وجدنا ان القانون قد شدد العقوبة في حال ارتكاب الفعل من قبل احد افراد الاسرة كما في جريمة السفاح وكذلك شدد العقوبة في حال كون المجني عليه صغير في السن حتى وصل الامر الى الاعدام في بعض الحالات وحديثا حاول المشرع الاردني تفعيل الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالتميز بين الرجل والمرأه واشير بذلك الى تعديل نص المادة (340 )عقوبات ةالتي سميت باسم جرائم الشرف والتي كانت تعطي الحق لاحد افرادالاسرة الذكور قتل المرأه حال تلبسها بفعل الزنا أو على فراش غير مشروع .

وبعد ان طالبت المنظمات والهيئات النسائية ومنظمات حقوق الانسان بالغاء هذه المادة التي تخول الرجل قتل المرأة واحيانا بدون حق واحيانا بأتهام باطل لا اساس له من الصحة تم تعديل هذه المادة بالغاء ما يسمى بالعذر المحل وتفعيل مادة الفعل المخفف بعد التحقق من صحة الادعاء لأن المادة (96 ) من قانون العقبات تنص على: (أن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب على انه يجوز أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الاحتراز كالكفاله الاحتياطية مثلا) بينما تنص المادة (98 )من نفس القانون ( يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه) . وكذلك اعطى القانون الحق نفسه للمرأه من باب المساواة بيحث تستفيد من العذر ذاته الزوجه التي فوجئت بزوجها حال تلبسة بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع في سكن الزوجيه فتقتله في الحال او قتلت من يزني بها او قتلتهما معا............).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
professeur de francais
عضو برونزي
عضو برونزي
professeur de francais


انثى
عدد الرسائل : 1566
العمر : 41
الإقامة : ici
العمل/الترفيه : استاذة جامعية -مترجمة
المزاج : comme si comme ca
منتدى واحة الحاسوب : العنف الإسري وقانون العقوبات الأردني - الحلقه الثالثه 131312
تاريخ التسجيل : 17/01/2009

العنف الإسري وقانون العقوبات الأردني - الحلقه الثالثه Empty
مُساهمةموضوع: رد: العنف الإسري وقانون العقوبات الأردني - الحلقه الثالثه   العنف الإسري وقانون العقوبات الأردني - الحلقه الثالثه Icon_minitimeالسبت مارس 14, 2009 6:39 pm

يسلمووو على الموضوع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
العنف الإسري وقانون العقوبات الأردني - الحلقه الثالثه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» العنف الإسري وقانون العقوبات الأردني - الحلقة الاولى
» العنف الإسري وقانون العقوبات الأردني - الحلقة الثانيه
» قواعد التفتيش - الحلقة الثالثه
» مأمور الضبط القضائي - الحلقه الاولى
» مأمور الضبط القضائي - الحلقه الثانيه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ˆ~¤®§][©][ منتدى واحة الحاسوب ][©][§®¤~ˆ :: ˆ~¤®§][©][ الساحة العامة ][©][§®¤~ˆ :: ملتقى الجامعات العام :: كلية الحقوق و القانون-
انتقل الى: