** الجرائم التي تمس الاسرة
لقد افرد قانون العقوبات الاردني فصلاً خاصا ضمن مواده وهو الفصل الثامن عالج به الجرائم التي تمس الاسرة حيث تعرض الى:
1- الجرائم المتعلقة بالزواج وهو ما نصت عليه المادة (279 ) من النهو يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر كل من :-
أ-اجرى مراسيم زواج او كان طرفا في اجزء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع قانون حقوق العائلة او أي قانون اذ ينطبق على الزوج والزوجه مع علمه بذلك .
واذا ما عدنا النص السابق نجد ان الشروع ذكر قانون حقوق العائلة ولقد الغي هذا القانون وحل محله قانون الاحوال الشخصية وهو المعمول به حاليا ولقد نص قانون الاحوال الشخصية الاردني رقم 61 لسنة 1976 وفي المادة (17/ج )منه اذا جرى عقد الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الاردني وبغرامة على كل منهم لا تزيد على مائة دينار ولقد اشارت المادة (14 ) من قانون الاحوال الشخصية ( ينعقد الزواج بايجاب وقبول الخاطبين او وكيلهما في مجلس العقد ).
والقصد من ذلك هو حماية المرأة عند الزواج وذلك لضمان موافقتها على الزواج وعدم اكراهها على ذلك لان اجراء العقد امام القاضي يضمن موافقة المرأة على الزواج لإن من واجب القاضي التحقق من موافقة المرأة على الزواج وإذا ما تم عقد الزواج خارج المحكمة فقد تكره الفتاة على الزواج وكذلك الزام القانون تسجيل عقد الزواج حماية لحقوق المرأة المالية وحقوقها في نسب اولادها الى ابيهم فقد ينكر الزوج حقوق الزوجة اذا لم يكن هناك عقد زواج رسمي موثق.
ب. كذلك ينص قانون العقوبات الاردني على (( من زوج فتاة او اجرى مراسيم الزواج لفتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها او ساعد في إجراء مراسيم الزواجهما بأية صفة كانت أو زوج فتاة أو أجرى مراسيم الزواج لفتاة لم تتم الثامنة عشر من عمرها أو ساعد في اجراء مراسيم زواجهما بأية صفة كانت دون ان يتحقق مقدما بأن ولي امرها قد وافق على ذلك الزواج.
بالرجوع الى نصوص قانون الاحوال الشخصية نجده قد اشار في المادة الخامسه ( يشترط في أهلية الزواج ان يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وان يكون كل منهما قد اتم الثامنة عشر سنة شمسية ..... الى اخر النص) وبذلك نرى ان ما ورد في قانون العقوبات الاردني من تحديد العمر بخمسة عشرة سنة كان قبل تعديل قانون الاحوال الشخصية فلقد تم تعديل قانون الاحوال الشخصية بموجب القانون المعدل رقم 82 لسنة 2001 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4524 تاريـخ 21/12/2001 صفحة 5998 والذي رفع سن الزواج الى ثمانية عشرة سنة شمسية . وكان ذلك نتيجة جهود كبيرة للمنظمات والهيئات النسانية وحقوق الانسان وعلى رأسها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة. وكان الهدف من رفع سن الزواج حماية الطفولة حيث أن القانون الاردني يعتبر ما دون الثامنة عشرة طفلا وافرد له حماية خاصة ضمن قانون الاحداث الاردني . اما عن موافقة ولي امر الفتاة فلقد عرف قانون الاحوال الشخصية الاردني في المادة الثانية منه عقد الزواج بانه ( الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا لتكوين اسرة وايجاد نسل بينهما ) .
ومع ذلك نجد ان المادة التاسعة من قانون الاحوال الشخصية (الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجع من مذهب أبي حنيفة ) من ذلك نفهم انه يشترط في الزواج موافقة الولي وهو الاب أو الجد وبالرجوع إلى النص الوارد في قانون العقوبيات الاردني نجده قد حصر الامر بالفتاه التي لم تتم الثامنة عشرة من عمرها ونحن نرى ان تعديل قانون الاحوال الشخصية برفع سن الزوالج الى ثمانية عشرة سنة شمسية قد وضع حماية للفتاة مع ان نصوص قانون الاحوال الشخصية قد اسبعدت من شرط موافقة الولي ما ورد في المادة 13 من قانون الاحوال الشخصية (( لا تشترط موافقة الولي في زواج المأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانية عشر عاما )).
ما ورد في المادة (280 ) عقوبات فلقد اشارت المادة كل شخص ذكرا كان أم انثى تزوج في أثناء وجود زوجه على قيد الحياة سواء أكان الزواج الثاني باطلا أويمكن فسخة او لم يمكن يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاثة سنوات الا اذا ثبت:-
أ- أن الزواج السابق قد أعلنت فسخة محكمة ذات اختصاص أو سلطة دينية ذات اختصاص .
ب- ان الشريعه المتعلقة بالزواج التي تسري على الزوج في تاريخ الزواج ان الزواج السابق او تاريخ الزواج التالي تتيح له الزواج بأكثر من زوجة واحدة.
وبتدقيق هذا النص نجد أن المقصود هو الزوجة فلا يحق لها الزواج من شخص اخر ما دامت الزوجية قائمة وكذلك الديانات الاخرى التي تمنع الزواج بأكثر من زوجة أما الشريعة الاسلامية فلقد أباحت تعدد الزوجات بالنسبة الرجل .
وكذلك الزم قانون العقوبات الزوج في المادة (281) منه على ضرورة مراجعة القاضي خلال قسمة عشر يوما لطلب تسجيل الطلاق . وأن الهدف من ذلك هو حماية المرأه فأذا لم يسجل الزواج الطلاق لا تستطيع الزوجة المطالبة بحقوقها المالية والحقوق الزوجية الخاصة بها وكذلك وضع من أجل حماية المرأه من الرجل الذي يملك قرار الطلاق باي وقت يشاء بسبب وبدون سبب.
** جريمة السفاح
لقد عالج قانون العقوبات الاردني في المواد (285) و(286) جريمة السفاح والسفاح هو ارتكاب جريمة الزنا بعين الاصول والفروع سواء كانوا شرعين أو غير شرعين وبين الاشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب اولأم أو من هم في منزلتهم من الاصهار والمحارم . نجد أن الشرع الاردني قد شدد العقوبة في هذه الجريمة لأن الأصل أن يكون الانسان أمين على نغسه في بيته وبين أهله وأقاربه المقربين فالفتاة التي تنام في بيت والدها تكون مطمئنة ان هذا البيت لا تحتاج فيه الى حماية وقد لا تصل بها درجة الحرص الى اتخاذ الاحتياطيات اللازمة فقد تنام دون أن تغلق عليها الباب لانها تعلم ان هذا البيت هو مصدر حمايتها اما في حالة وقوع اعتداء عليها فان المجرم هو من وقع منه الاعتداء ومن هنا جاء سبب التشديد في العقوبة لذلك نجد ان الشرع قد نص على ان يعاقب مرتكب هذا الفعل بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات . ولقد اضاف القانون حماية في حالة السفاح بين شخص وشخص اخر خاضع لسلطته الشرعية والقانونية أو الفعلية ونص على عقوبة الاشغال الشاقة المؤقته لمدة لا تقل عن خمس سنوات اما عن تحريك الشكوى في مثل هذه الحالة فلقد نصت المادة (286) يلاحق السفاح الموجود في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة.
** الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة
لقد عالج القانون الاردني الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة ضمن موادة من المادة (292) الى المادة (325) ونجد ان الشرع الاردني قد شدد العقوبة في حال وقوع الجريمة من قبل احد اصول المجني عليه او احد محارمه او كان موكلا بتربيته او رعايته اوله سلطة شرعية أو قانونية عليه وهو ما ورد في المادة (295 )عقوبات ونصت المادة 300 عقوبات التي تنص ( تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المادة (292 و293 و294و 296و 298 ) بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها اذاكان المتهن احد الاشخاص المشاراليهم في المادة 295) وهم احد اصول المجني عليها او احد المحارم او من كان موكلا بتربيتها او رعايتها اوله سلطة شرعية او قانونية عليها وسوف اتناول بعض هذه الجرائم .
التكمله في الحلقه الثالثه ........