ˆ~¤®§][©][ منتدى واحة الحاسوب ][©][§®¤~ˆ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ˆ~¤®§][©][ منتدى واحة الحاسوب ][©][§®¤~ˆ

منتدى علمي , ثقافي , تربوي , اكاديمي ...اهلا بك زائر
 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 جريمة غسيل الاموال5

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المحامي منير الشيخ
عضو
عضو
المحامي منير الشيخ


ذكر
عدد الرسائل : 17
العمر : 40
الإقامة : بيت امين
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : راقي
منتدى واحة الحاسوب : جريمة غسيل الاموال5 131312
تاريخ التسجيل : 19/03/2009

جريمة غسيل الاموال5 Empty
مُساهمةموضوع: جريمة غسيل الاموال5   جريمة غسيل الاموال5 Icon_minitimeالأحد مارس 22, 2009 1:19 pm

المطلب الثاني: الركن الشرعي
من المبادئ القانونية المستقرة عليها في الفقه القانوني أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، إلا أن الفقهاء في القانون الجنائي انقسمت آراؤهم حول الركن القانوني للجريمة ففقد ذهب منهم إلى أن الجريمة تقوم على ركنين اثنين فقط هما الركن المادي والركن المعنوي على اعتبار أن النص القانوني المجرم للسلوك الإنساني والذي يقرر العقوبة على قيام الفقهاء يرى أن الجريمة تقوم على ركن قانوني ومادي ومعنوي وهي جميعا تشكل بنيان الجريمة .
ولغايات تعريف هذا التعريف على جرائم غسيل الأموال فلا بد من البحث عن التي تكون السلوكيات المجرمة التي يحرم المشرع مقارنتها بنصوص القانون فجريمة غسيل الأموال تخرج عن مضمون مبدأ الشرعية ويستلزم هذا الأمر وجود نص قانوني يحرم القيام بفعل أو مجموعة أفعال تشكل في صورتها العامة جريمة غسيل الأموال .
منحت التشريعات الجنائية على عمومها سلطة تقديرية للقاضي الجزائي بحيث يتسنى له أن يقدر العقوبة ضمن الحدين الأعلى والأدنى للعقوبة المقررة في القانون وتبعا للظروف الجريمة وحالة المجرم وسنه وشخصيته كما ترك المشرع خيارا للقاضي في بعض الأحوال المبينة في القانون بين عقوبتين وله الحكم بأي منهما تبعا يرتأيه مناسبا .

المطلب الثالث الركن المادي:
إن النشاط الذي يصدر عن الجاني متخذا مظهرا خارجيا ملموسا يتدخل من اجل القانون تجريما وعقابا هو ما اصطلح الفقه الجنائي على تسميته بالركن المادي للجريمة أي هو مادياتها أي ما يدخل في كيانها وتكون له طبيعة مادية تدركها الحواس.
إن الركن المادي لأي جريمة مظهرها العادي يتكون من ثلاث عناصر ، سلوك ونتيجة وعلاقة سببية وجريمة غسيل أموال شأنها شأن كافة الجرائم يقوم ركنها المادي على توفير هذه العناصر .
فالقوانين لا تعاقب على الأفكار والنوايا بل تتطلب فعلا أو نشاطا ماديا يتحقق به الاعتداء على الحق والمصلحة التي يحميها القانون الجنائي فمبدأ لا جريمة بغير ركن مادي لا يرد عليه استثناء.

ويشترط الفقه لقيام الركن المادي لجريمة غسيل الأموال تحقق عدة عناصر:
1- توافر جريمة أولية سابقة تعتبر مصدرا للمال القذر غير المشروع.
2- أن يتمخض عن تلك الجريمة مال غير مشروع
3- أن يقوم الجاني بارتكاب نشاط إجرامي يتحقق به غسل هذا المال غير النظيف ويتمثل هذا النشاط بإجراء عمليات مالية بسيطة أو مركبة بغية تطهير تلك الأموال القذرة وادخلها إلى حيز الوجود المالي والاقتصادي والقانوني بصورة مشروعة.
سوف ندرس الركن المادي لجريمة غسيل الأموال من خلال السلوك الإجرامي ومن ثم النتيجة الإجرامية وذلك على النحو التالي:
* السلوك الإجرامي :تحقق جريمة غسيل الأموال شانها شان معظم الجرائم بكل نشاط مادي يأتيه الجاني سواء اتخذ هذا النشاط صورة ايجابية أي عن طريق إتيان فعل ينهى عنه القانون أو صورة سلبية عن طريق الامتناع عن القيام بفعل أمر به القانون . وبناء على ذلك سوف نقسم السلوك الإجرامي إلى السلوك السلبي والسلوك الايجابي .
1: السلوك السلبي في جريمة غسيل الأموال:
يمكن أن تقع جريمة غسيل الأموال بصورة سلبية تتمثل في القعود عن إتيان ما أمر القانون بالقيام به ولا سيما في ظل مكثرة التشريعات والتعليمات والتوجيهات المصرفية سواء تلك الصادرة على مستوى التشريع الدولي أو التشريع الوطني لمواجهة غسيل الأموال فالموظف المصرفي الذي يتقاعس عن الأخبار عن كل صفقة مالية تتجاوز الحد الأقصى الذي حدده القانون يعد مرتكبا لجريمة غسيل الأموال .
2: السلوك الايجابي في غسيل الأموال :
يكمن جوهر غسيل الأموال في كل فعل يستهدف إضفاء مظهر مشروع على الأموال المتحصلة عن جريمة سواء أكان ذلك باستخدام مختلف الوسائل التي يتيحها النشاط المصرفي حتى لو كانت في ذاتها مشروعة أو حيل التمويه المصرفي الأخرى غير المشروعة .
صور السلوك المكون لغسيل الأموال :
حددت المادة الثالثة من اتفاقية فينا لمكافحة الاتجار الغير المشروع بالمخدرات لعام 1988 م ثلاث صور لعمليات غسيل الأموال هي :
1- تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية .
2- إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها
3- اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال مع العلم بأنها مستمدة من جريمة من تلك الجرائم المنصوص عليها بالاتفاقية .


النتيجة الإجرامية :

تعني بالنتيجة اعتبارها عنصر من عناصر الركن المادي لجريمة غسيل الأموال على تغيير يحدث في العالم الخارجي تأثر مترتب على السلوك الإجرامي والذي يأخذه المشرع بعين الاعتبار في التكوين القانوني للجريمة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القطة السوداء
مشرفة
مشرفة
القطة السوداء


انثى
عدد الرسائل : 2465
العمر : 36
العمل/الترفيه : طالبة
المزاج : لا تعليق
منتدى واحة الحاسوب : جريمة غسيل الاموال5 131311
تاريخ التسجيل : 17/11/2008

جريمة غسيل الاموال5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جريمة غسيل الاموال5   جريمة غسيل الاموال5 Icon_minitimeالإثنين مارس 23, 2009 7:27 am

مشكور على مشاركتك القيمة
يسلموووووووو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عياش
المراقبة العامة
المراقبة العامة



انثى
عدد الرسائل : 2292
العمر : 35
الإقامة : فلســــــــ للابد ـــــــــــــــــــــــــــــــــطين
العمل/الترفيه : طالبه
المزاج : عادي
منتدى واحة الحاسوب : جريمة غسيل الاموال5 131311
تاريخ التسجيل : 20/11/2008

جريمة غسيل الاموال5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جريمة غسيل الاموال5   جريمة غسيل الاموال5 Icon_minitimeالإثنين مارس 23, 2009 9:50 am

كل الشكر والتقدير لك
موضوع قيم

دمت بخير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.qudsst.com
 
جريمة غسيل الاموال5
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ˆ~¤®§][©][ منتدى واحة الحاسوب ][©][§®¤~ˆ :: ˆ~¤®§][©][ الساحة العامة ][©][§®¤~ˆ :: ملتقى الجامعات العام :: كلية الحقوق و القانون-
انتقل الى: