ˆ~¤®§][©][ منتدى واحة الحاسوب ][©][§®¤~ˆ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ˆ~¤®§][©][ منتدى واحة الحاسوب ][©][§®¤~ˆ

منتدى علمي , ثقافي , تربوي , اكاديمي ...اهلا بك زائر
 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 جريمة غسيل الاموال7

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المحامي منير الشيخ
عضو
عضو
المحامي منير الشيخ


ذكر
عدد الرسائل : 17
العمر : 40
الإقامة : بيت امين
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : راقي
منتدى واحة الحاسوب : جريمة غسيل الاموال7 131312
تاريخ التسجيل : 19/03/2009

جريمة غسيل الاموال7 Empty
مُساهمةموضوع: جريمة غسيل الاموال7   جريمة غسيل الاموال7 Icon_minitimeالأحد مارس 22, 2009 5:14 pm

_التشريع النموذجي بشان غسل الأموال والمصادرة في مجال المخدرات :

اعد هذا التشريع النموذجي برنامج الأمم المتحدة المعني بالمكافحة الدولية للمخدرات ( اليونيسب) وتم أصدراه في نوفمبر 1995 والغرض من هذا التشريع تيسير عمل الدول التي ترغب في استكمال وتحديث تشريعاتها المتعلقة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات او المؤثرات العقلية وبغسل الأموال وان تختار كل دولة من بين للأحكام والخيارات والبدائل العديدة المقترحة ما يتوافق منها مع مبادئه الدستورية والمفاهيم الأساسية التي يقوم عليه نظامه القضائي وما يبدو له اقدر على المكافحة الفعالة للاتجار غير المشروع بالمخدرات وغسل الأموال .
ويتكون التشريع النموذجي من ثلاثة أجزاء تتناول المسائل المبينة قرين كل منها :
الجزء الأول : غسل الأموال والذي يشتمل على أحكام عامة والمنع المتمثل في تحديد مبالغ المدفوعات النقدية , والإلزام بالإبلاغ عن تحويلات دولية معينة للأموال والأوراق المالية , وتنظيم كمهنة الصرافة اليدوية , الالتزامات المفروضة على الكازينوهات ونوادي القمار , والتزام المؤسسات المالية باليقظة في التحقيق من هوية العملاء , المراقبة الخاصة لعمليات معينة , حفظ التسجيلات , إبلاغ المعلومات ودعم البرامج الداخلية لمكافحة غسل الأموال , الكشف عن جريمة غسل الاموال بواسطة الإبلاغ عن الاشتباه في غسل الاموال , وتحديد الأشخاص والهيئات الملزمون بالإبلاغ وتشكيل وحدة مكافحة لغسل الاموال والآثار القانونية للبلاغات طرق أسليب التحري الخاصة وعدم جواز التذرع بالسرية المصرفية , كما يشتمل الجزء الأول على العقوبات الجنائية المتعلقة بغسل الأموال والمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين .
الجزء الثاني : عمليات المصادرة والذي يتكون من الإجراءات التحفظية لضمان المصادرة المتمثلة في عمليات الحجز والتحفظ على الأدوات والأموال الخاضعة للمصادرة وقرارات المصادرة المتعلقة بمصادرة المخدرات والمؤثرات العقلية , مصادرة أدوات المخالفة , مصادرة الأموال والممتلكات , مصادرة ممتلكات المنظمة او الجمعية أو الهيئة المشاركة في ارتكاب الجريمة ...
الجزء الثالث : تبادل المساعدة القضائية الدولية المتعلقة بالمصادرة والتصدي لمشكلة غسل الأموال المتأتية من المخدرات .
وبعد الاطلاع على التشريع النموذجي تبين لنا انه استقى قواعده وأحكامه ونصوصه بتجريم أفعال غسل الأموال وعقوبتها من اتفاقية فيينا لسنة 1988 وبيان بازل وتقرير فريق العمل المعني بالإجراءات المالية واتفاقية الدول الأعضاء في مجلس أوروبا بشأن عائدات الجريمة حيث كان له انعكاسه الواضح في اتساع نطاق التشريع النموذجي ليشمل إحكاما أكثر تنوعا وشملا من الاتفاقيات المعنية بمكافحة غسل الأموال .
* اكتشاف جرائم غسل الأموال :
أولا : الجهات المختصة بالإبلاغ وفقا للتشريع النموذجي :
تعزيزا لدور النظام المالي في مجال اكتشاف جرائم غسل الأموال المتأتية من جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات , وتأكيدا للشفافية التي يتعين أن تتسم بها العمليات المالية , التي تجري من خلال قنوات وأدوات هذا النظام فقد برز اتجاه مطرد في الاتفاقيات الدولية خاصة التشريع النموذجي صوب توسيع قاعدة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المخاطبين بواجب الإبلاغ عن الأموال والعمليات المالية التي تزيد قيمتها عن مبلغ معين أو التي تثور الشكوك والشبهات حول صلته بأنشطة غسل الأموال .
وتستهدف بهذا الإجراء ليس فحسب المهن الخاصة للتنظيم في بعض البلدان مثل الموثقين والمثمنين ومحضري جلسات المحاكم وموظفي صرف العملات ومأموري الحسابات والمستشارين القانونيين والوكلاء العقاريين والمحامين في حدود عدم اطلاع هؤلاء على العملية أثناء ممارسة مهام الدفاع.
وإنما أيضا تستهدف مهن أخرى مثل بائعي المجوهرات وتجار الآثار وأصحاب الكازينوهات ونوادي القمار وغير ذلك .
كما يلزم التشريع النموذجي المؤسسات المالية بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة , حتى اذا تعذر أو استحال وقف أو إرجاء تنفيذها (م2/13 ) ,أما بالنظر لطبيعة العملية في حد ذاتها (أمر بورصة – عملية صرف عمله ..الخ ) أو لان الإرجاء سيعرقل سبيل الملاحقة القضائية المستفيد من عملية غسل الاموال المفترضة . وهو ما ينطبق على إيداع مبلغ مالي ضخم , في ظروف تثير الشبهات حول مصدر الاموال المقدمة , إذ من الأفضل هنا , قبول الإيداع دون تأجيل , شريطة ابلغ السلطة المختصة , ويعد الإبلاغ بعد حدوث الإيداع , هو الإجراء الممكن الوحيد , الذي يحقق فعالية النظام المالي , في مثل هذه الحالات .
ولا يحدد التشريع النموذجي المعايير التي يجب على أساسها تقدير طابع الشبهة التي تحوم حول عملية ما . فالشبهة ليست في معظم الأحيان سوى شعور حدسي , وتحيد تلك المعايير أمر يعود إلى المؤسسات المالية والمنظمات المهنية يضطلعون به على أساس الخبرة والتجربة .
وعوضا عن الالتزام الواقع على الجهات والأشخاص المشار إليهم , بالإبلاغ عن الأموال أو العمليات المالية المشبوهة , تعمد بعض الدول إلى الاكتفاء بإلزامهم بإنهاء علاقاتهم بالمسئولين عن العملية المشبوهة . وهذا إجراء يجب استبعاده لأنه يسهم في توجيه الأموال المشبوهة نحو قنوات خفية يصعب الكشف عنها , بدلا من أن تكون عونا على تعقب الأموال وضبطها تمهيدا لمصادرتها وإدانة المتصلين بها من تجار المخدرات وغاسلي الأموال .
كما أوصى التشريع النموذجي في المادة 15 منه على إنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال وان تكون تابعة لوزير العدل , أو وزير المالية أو لكليهما وان تتسلم البلاغات التي تكون الهيئات المالية ملزمة بتقديمها , ومن المناسب أن تتشكل تلك الوحدة من خبراء ماليين وقانونيين من موظفين بالشرطة والجمارك متخصصين في مراقبة التحويلات المالية الدولية , إضافة الى ذلك لا ينبغي أن تتعدى وحدة مكافحة غسل الأموال على صلاحيات سلطات العدالة او الشرطة , كما لا ينبغي ان تكون دائرة للشرطة او دائرة القضاء , ويتعين ان تكون وحدة مخصصة تعمل بمثابة وسيط بين دوائر القضاء والأوساط المالية , التي تثيرها العمليات السرية , ومن جانب اخر العمل على دعم السلطات القضائية عن طريق مدها بالملفات التي تتضمن تحليلا ماليا سبق دعمه بالأدلة.وتضطلع وحدة مكافحة غسل الأموال بمعالجة البلاغات ضمن المهلة المحددة لتنفيذ العملية ويجوز إرفاق إشعار الاستلام باعتراض يوجب تأجيل تنفيذ العملية لمدة لا تتجاوز أربعا وعشرون ساعة , وإذا كان الإشعار بالاستلام غير مرفق باعتراض أو اذا انقضت مدة صلاحية دون أن يستلم المبلغ أي قرار يأمر باتخاذ إجراء الحجز المنصوص عليه وان ينفذ العملية وإذا تعذر تحديد مصدر الأموال التي تحتجزها وحدة مكافحة غسل الاموال خلال مهلة تأجيل تنفيذ العملية جاز لرئيس المحكمة أن يأمر بحجز الأموال أو الحسابات أو السندات. وعند تبين دليل جدي على غسل أموال متأتية من الاتجار غير المشروع بالمخدرات تحيل وحدة مكافحة غسل الأموال الملف بالوقائع مصحوبا برأيها إلى السلطة القضائية المختصة بإقامة الدعوى الجنائية التي تقرر الإجراء الواجب اتخاذه وتخطر الوحدة أيضا السلطة القضائية المختصة بالوقائع التي بلغت إليها والتي تشكل في الواقع مخالفة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية كما لا يجوز استعمال المعلومات التي تتلقاها إلا في أغراض ملاحقة مخالفات الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو غسل الأموال المتأتية من المخدرات
ثانيا :الآثار القانونية للإبلاغ وفقا للتشريع النموذجي :
الأصل إن إفشاء المعلومات وإبلاغ السلطات المختصة بمكافحة غسل الأموال يمثل إخلالا بالالتزام بالسر المصرفي أو السر المهني (حسب الأحوال).كما انه يشكل خروجا على واجب إسداء النصح للعملاء الواقع على كاهل المؤسسات المالية المعنية والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المعنيين خاصة وان هذه المؤسسات وهؤلاء الأشخاص معرضون لعقوبات جزائية اذا ما كشفوا لعملائهم عن ذلك الإبلاغ.
والاستثناء من ذلك من الأصل وتشجيعها على الوفاء بالتزام الإبلاغ حيث نصت المادة رقم (17) من التشريع النموذجي بأنه لا يجوز إقامة الدعوى الجنائية بتهمة انتهاك سر المهنة على أي شخص أو مدير أو موظف في الهيئات المنصوص عليها في المادة (13) من التشريع النموذجي بكون قد قام بحسن نية بالإبلاغ وفقا لهذه المادة .وكذلك نصت المادة (18) من التشريع النموذجي بانه اذا نفذت العملية وفقا للضوابط المنصوص عليها في المادة (15) والمادة(16).وما لم يكن هناك تواطؤ احتياطي مع صاحب الأموال أو منفذ العملية تعفى منشاة الائتمان أو المؤسسة المالية من كل مسؤولية ولا يجوز إقامة أي دعوى جنائية بتهمة غسل الأموال المتأتية من المخدرات على هذه المنشات والمؤسسات أو مديرها أو موظفها .
وسواء أكانت نظم الإبلاغ طواعية أو إلزامية فان التقاعس عن الإبلاغ عن الأموال والعمليات المالية المشبوهة يؤدي إلى قيام المسؤولية الجنائية في مواجهة المؤسسة المعنية ومسؤولها والعاملين بها كما تتعرض هذه المؤسسات المالية ومستخدميها للعقاب من جراء تحذير العملاء من أية تحقيقات مالية أو جنائية أو ستجري بشأنهم أو نتيجة التواطؤ أو المشاركة على أي نحو في أنشطة غسل الأموال حتى وان جاء ذلك نتيجة إهمال .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القطة السوداء
مشرفة
مشرفة
القطة السوداء


انثى
عدد الرسائل : 2465
العمر : 36
العمل/الترفيه : طالبة
المزاج : لا تعليق
منتدى واحة الحاسوب : جريمة غسيل الاموال7 131311
تاريخ التسجيل : 17/11/2008

جريمة غسيل الاموال7 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جريمة غسيل الاموال7   جريمة غسيل الاموال7 Icon_minitimeالإثنين مارس 23, 2009 7:29 am

يسلموووووووووووووووو
مشكوررررررررررررر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عياش
المراقبة العامة
المراقبة العامة



انثى
عدد الرسائل : 2292
العمر : 35
الإقامة : فلســــــــ للابد ـــــــــــــــــــــــــــــــــطين
العمل/الترفيه : طالبه
المزاج : عادي
منتدى واحة الحاسوب : جريمة غسيل الاموال7 131311
تاريخ التسجيل : 20/11/2008

جريمة غسيل الاموال7 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جريمة غسيل الاموال7   جريمة غسيل الاموال7 Icon_minitimeالإثنين مارس 23, 2009 9:46 am

كل الشكر والتقدير لك
موضوع قيم

دمت بخير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.qudsst.com
 
جريمة غسيل الاموال7
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ˆ~¤®§][©][ منتدى واحة الحاسوب ][©][§®¤~ˆ :: ˆ~¤®§][©][ الساحة العامة ][©][§®¤~ˆ :: ملتقى الجامعات العام :: كلية الحقوق و القانون-
انتقل الى: