ˆ~¤®§][©][ منتدى واحة الحاسوب ][©][§®¤~ˆ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ˆ~¤®§][©][ منتدى واحة الحاسوب ][©][§®¤~ˆ

منتدى علمي , ثقافي , تربوي , اكاديمي ...اهلا بك زائر
 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 جريمة غسيل الاموال9

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المحامي منير الشيخ
عضو
عضو
المحامي منير الشيخ


ذكر
عدد الرسائل : 17
العمر : 40
الإقامة : بيت امين
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : راقي
منتدى واحة الحاسوب : جريمة غسيل الاموال9 131312
تاريخ التسجيل : 19/03/2009

جريمة غسيل الاموال9 Empty
مُساهمةموضوع: جريمة غسيل الاموال9   جريمة غسيل الاموال9 Icon_minitimeالأحد مارس 22, 2009 5:19 pm

ثانيا :قانون العقوبات الأردني رقم 16لسنة 1960المعمول به في الضفة الغربية.
تنص المادة 80/2 من هذا القانون على (يعد متدخلا في جناية أو جنحة :أ-من ساعد على وقوع جريمة بإرشاداته الخادمة لوقوعها.ب-من كان متفقا مع الفاعل أو المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصرف الأشياء الحاصلة بارتكابها جميعها او إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة.
ثالثا :قانون رقم (19)لسنة 1962بشان الجواهر المخدرة المعمول به في قطاع غزة.
يرى البعض على إمكانية اللجوء إلى بعض النصوص القائمة في قانون الجواهر المخدرة والتي يمكن أن تسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في مواجهة ظاهرة غسل الاموال حيث تنص المادة 42 منه على أن (يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم (5)وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة).ونظرا للنقص الملحوظ في قانون الجواهر المخدرة فقد انبثق عن اللجنة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات بتاريخ 13/2/2000 لجنة لصياغة وإعداد مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية برئاسة النائب العام ومشاركة كل من القضاء والنيابة العامة ووزارة الداخلية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وديوان الفتوى والتشريع وقد تضمن مشروع القانون بالإضافة إلى المصادرة قواعد وأحكام قانونية جديدة نذكر منها في هذا المضمار نص المادة (56) التي تؤكد على انه في الحالات التي يتوفر فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في مشروع القانون يجوز للنائب العام أن يطلب من المحكمة المختصة الأمر بوضع أموال المتهم وممتلكاته تحت التحفظ ومنعة من التصرف فيها ،كما انه يجوز للمحكمة بناء على طلب النائب العام أن تشمل قرارها أموال وممتلكات زوج المتهم وأولاده القصر متى توافرت أدلة كافية على أنها متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق .
رابعا :مشروع قانون الكسب غير المشروع والمقر بالقراءة الثانية من المجلس التشريعي :
بعد مراجعة ودراسة هذا المشروع وفي ضوء تعريف المادة رقم (1) منه للكسب غير المشروع بأنه كل مال حصل عليه احد الخاضعين لأحكامه ،لنفسه أو لغيره ،بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني أو للآداب العامة أو بأية طريقة أخرى
غير مشروعة وان لم تشكل جرما .ويعتبر كسبا غير مشروع كل زيادة في الثروة تطرأ بعد
تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجة أو على أولاده القصر .وكذلك أكد مشروع القانون في المادة رقم (19) منه على رد قيمة الكسب غير المشروع كما أجاز مشروع القانون للمحكمة المختصة في المادة (20) منه أن تأمر بإدخال من استفادة فائدة جدية وتحكم بالرد في أمواله بقدر ما استفاد .ويرى أن مشروع القانون وان كان يسهم في مكافحة غسل الاموال بطريقة غير مباشرة ،إلا انه غير كاف للتصدي لهذه المهمة ،لاقتصاره على أفراد بعينهم من المخاطبين بإحكامه ،كما انه يقتصر على الجرائم داخل الوطن ،ومن ثم يصبح عديم الفاعلية بالنسبة لعمليات غسل الاموال عبر الوطنية التي تقع خارج الوطن .
لعلة يبين لنا من النصوص المتقدمة مدى تساقط الدور الذي يمكن أن تنهض به القوانين السالفة الذكر ،في مواجهة ظاهرة غسل الاموال ومدى هشاشة الارتباط الموضوعي بين محل التجريم الذي ترد علية تلك النصوص في الأصل ،وبين أنشطة غسل الاموال بصورتها المتنوعة والمستحدثة، ومن جانب آخر فان النصوص المذكورة غير كافية لمنع أنشطة غسل الاموال فهي لا تنص صراحة على الجرائم المتعلقة بغسل الاموال وكيفية الكشف عنها والتبليغ والجهة المختصة باستلام المعلومات وإجراء الرقابة واستحضار الأوامر القضائية اللازمة للكشف عن الحسابات في حال وجود شك معقول حول تعاملات مشبوهة ،إضافة إلى ذلك فإنها تخلوا الإجراءات والتدابير المستحدثة في الاتفاقات الدولية المعنية بمكافحة ظاهرة غسل الاموال ولا سيما التشريع النموذجي.
خامسا : القرار بقانون بشأن مكافحة غسل الأموال الصادر بتاريخ 2007.
أصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية السيد محمود عباس، استناداً لصلاحياته الدستورية وفق المادة (43) من القانون الأساسي لسنة 2003 قراراً بقانون لمكافحة غسل الأموال يتألف من 50 مادة وملحقين.ويعرض هذا القرار بقانون الأفعال التي تشكل جريمة غسل الأموال: كاستبدال أو تحويل أموال متحصلة من جريمة لغرض إخفاء أو تمويه الأصل غير المشروع، أو لمساعدة شخص متورط في الجريمة الأصلية على الإفلات من التبعات القانونية المترتبة على فعله، وتشمل كذلك إخفاء الطبيعة الحقيقة، أو المصدر للأموال مع العلم، بأنها متحصلات جريمة، أو تملك الأموال، أو حيازتها أو استخدامها، وهو يعلم بأنها متحصلات جريمة، وكذلك الاشتراك والمساعدة والتحريض على ارتكاب أي فعل من الأفعال السابقة.وحددت المادة الثالثة من القرار بقانون الجرائم التي يعد المال المتحصل منها محلاً لجريمة غسل الأموال بعشرين مصدراً أهمها: المشاركة في جماعة إجرامية، والاستغلال الجنسي للأطفال والنساء، والاتجار في البشر والاتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة والأسلحة والذخائر والبضائع المسروقة، وجرائم الرشوة، والاختلاس، والاحتيال، والتزوير، والابتزاز، والتلاعب في أسواق المال. وتعرض القرار بقانون لمبدأ الشفافية في تعامل المؤسسات المالية مع عملائها ودورها في الكشف عن العمليات المؤدية إلى أموال غير مشروعة، وما يلزم اتخاذه من تدابير وإجراءات بهذا الخصوص، كما أوضح القانون دور الوزارات والإدارات الحكومية وما تتخذه من إجراءات تتعلق بالإعفاء من المسؤولية بخصوص انتهاك السرية المصرفية، أو المهنية أو التعاقدية.
ونص كذلك على تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال برئاسة محافظ سلطة النقد، وممثلين عن وزارات وإدارات وهيئات فلسطينية وخبراء في القانون والاقتصاد.
وبين القانون صلاحيات النائب العام والمحكمة المختصة في توقيف العمليات والمراقبة والحجز التحفظي على الأموال والوسائط المرتبطة بالجريمة.
ويلزم القرار بقانون أي شخص يدخل إلى أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية بالإفصاح عما بحوزته من العملات والسندات والمعادن النفيسة، وفرض عقوبات على جميع المخالفات لأحكام هذا القرار بقانون.

المبحث الخامس : التعريف بجرائم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية
أصبح الاتجار بالمخدرات تجارة دولية متعددة الأوجه تدر أرباحاً غير المشروعة تبلغ مئات الملايين من العملات المختلفة وقد تبين لنا أن ظاهرة غسيل الأموال كان ارتباطه الأول هو بالمخدرات والاتجار فيها وسوف تدرس هذا البحث في مطلبين نتناول في المطلب الأول تعريف المخدرات وفي المطلب الثاني أركان جريمة المخدرات والمؤثرات العقلية.

المطلب الأول : تعريف المخدرات والمؤثرات العقلية
تعريف المخدرات بصفة عامة بأنها كل مادة ينتج من تعاطيها فقدان جزئي أو كلي للإدراك بصفة مؤقتة وتحدث فتوراً في الجسم تجعل الإنسان يعيش في خيال واهم فترة وقوعه تحت تأثيرها.
من الصعب أن نجد تعريفاً عاماً متفقاً عليه لمصطلح المخدرات فإنه يمكن الأخذ بالتعريف القانوني فالمواد المخدرة هي كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ففي القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الصادر في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته ويتبين أن المخدرات يمكن أن تصنف إلى تصنيفين رئيسين هما:
1- المخدرات الطبيعية ومشتقاتها
2- المخدرات التخليقية ومشتقاتها
إن أكثر الأنشطة المولدة للأموال غير المشروعة هي المخدرات إذ تقدر الأموال الناجمة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات سنوياً بحوالي 700 مليار دولار وتقسم المواد المخدرة الأكثر شيوعا وانتشاراً إلى فئات ثلاث هي :
- الأفيون ومشتقاته كالمورفين والهيروين وأملاحه وهي من المواد التي ينشأ عن تعاطيها الإدمان وبالتالي فإن متعاطيها يكون بحاجة إلى زيادة تدريجية في الجرعة لتحقيق التأثير المطلوب ومن شأن أعراض الانقطاع أن تعرض حياة المدمن للخطر.
- منبهات أو مثيرا ت الجهاز العصبي المركزي كالحشيش والمذيبات العضوية.
- مثبطات الجهاز العصبي المركزي كالمنومات والمهدئات وحبوب الهلوسة.
هذه هي أشهر المخدرات ومشتقاتها المعروفة عالمياً غير أن هناك مخدرات تخلقية أو صناعية وهي مواد ليست من أصل نباتي بشكل رئيسي ولم تكن معروفة حتى عام 1936 حيث كان أول اكتشاف صناعي جديد لها في ألمانيا لتسكين الآلام وعلى الرغم من أن هذه المواد ليست لها علاقة بمشتقات المخدرات الطبيعية فإنها تحدث أثاراً مشابهه تماماً للمخدرات والمخدرات التخليقية توجد على أنواع في الواقع هي المهدئات والمنشطات والمنومات وعقاقير الهلوسة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القطة السوداء
مشرفة
مشرفة
القطة السوداء


انثى
عدد الرسائل : 2465
العمر : 36
العمل/الترفيه : طالبة
المزاج : لا تعليق
منتدى واحة الحاسوب : جريمة غسيل الاموال9 131311
تاريخ التسجيل : 17/11/2008

جريمة غسيل الاموال9 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جريمة غسيل الاموال9   جريمة غسيل الاموال9 Icon_minitimeالإثنين مارس 23, 2009 7:19 am

يسلموووووووووووووووو
شكرا الك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عياش
المراقبة العامة
المراقبة العامة



انثى
عدد الرسائل : 2292
العمر : 35
الإقامة : فلســــــــ للابد ـــــــــــــــــــــــــــــــــطين
العمل/الترفيه : طالبه
المزاج : عادي
منتدى واحة الحاسوب : جريمة غسيل الاموال9 131311
تاريخ التسجيل : 20/11/2008

جريمة غسيل الاموال9 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جريمة غسيل الاموال9   جريمة غسيل الاموال9 Icon_minitimeالإثنين مارس 23, 2009 9:58 am

كل الشكر والتقدير لك
موضوع قيم

دمت بخير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.qudsst.com
قطر الندى
كبار الشخصيات
كبار الشخصيات
قطر الندى


انثى
عدد الرسائل : 1969
العمر : 38
الإقامة : بلاد الله الواسعه....
العمل/الترفيه : رئيس دولة .. قدمنا الاسنقاله
المزاج : ماشي الحال
منتدى واحة الحاسوب : جريمة غسيل الاموال9 131311
تاريخ التسجيل : 16/11/2008

جريمة غسيل الاموال9 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جريمة غسيل الاموال9   جريمة غسيل الاموال9 Icon_minitimeالأحد مارس 29, 2009 4:59 pm

يسلموووو استاذ
نصوص القوانين موجوده ولكن هل يتم العمل فيها ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
جريمة غسيل الاموال9
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» جريمة غسيل الاموال2
» جريمة غسيل الاموال3
» جريمة غسيل الاموال4
» جريمة غسيل الاموال5
» جريمة غسيل الاموال 6

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ˆ~¤®§][©][ منتدى واحة الحاسوب ][©][§®¤~ˆ :: ˆ~¤®§][©][ الساحة العامة ][©][§®¤~ˆ :: ملتقى الجامعات العام :: كلية الحقوق و القانون-
انتقل الى: