ˆ~¤®§][©][ منتدى واحة الحاسوب ][©][§®¤~ˆ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ˆ~¤®§][©][ منتدى واحة الحاسوب ][©][§®¤~ˆ

منتدى علمي , ثقافي , تربوي , اكاديمي ...اهلا بك زائر
 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مشروع قانون الإنترنت والمعلوماتية - الملف الاول

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
انس الجدع
مشرف
مشرف
انس الجدع


ذكر
عدد الرسائل : 94
العمر : 41
الإقامة : فلسطين
العمل/الترفيه : محامي - مشرف اكاديمي
المزاج : هادئ
منتدى واحة الحاسوب : مشروع قانون الإنترنت والمعلوماتية - الملف الاول 131312
تاريخ التسجيل : 15/01/2009

مشروع قانون الإنترنت والمعلوماتية - الملف الاول Empty
مُساهمةموضوع: مشروع قانون الإنترنت والمعلوماتية - الملف الاول   مشروع قانون الإنترنت والمعلوماتية - الملف الاول Icon_minitimeالأربعاء يناير 28, 2009 12:51 pm

مشروع قانون الإنترنت والمعلوماتية

رقم ( ) لسنة 2002



رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوظنية الفلسطينية

بعد الإطلاع على القانون الأساسي,
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية,
وعلى المشروع المقدم من مجلس الوزراء,
وبناء على ما اقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ / / 2002م
أصدرنا القانون التالي:

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

• الوزارة: وزارة البريد والإتصالات
• الوزير: وزير البريد والإتصالات
• الشبكة: شبكة الإنترنت وهي شبكة معلومات عالمية توفر بيانات ومعلومات
لمستخدميها وتتلقاها.
• الخدمة: خدمة الربط بشبكة الإنترنت العالمية عن طريق وحدة الربط الفقري.
• الرخصة: اجازة تصدرها الوزارة تسمح لشخص بتقديم خدمة انترنت أو غيرها من
خدمات القيمة المضافة.
• المشترك: الشخص الذي يتصل بالشبكة من خلال مقدم الخدمة بأي وسيلة اتصال.
• الوحدة: وحدة ربط فقري بشبكة الإنترنت العالمية وصاحبة امتياز تشغيل وتزويد
خدمات الربط بالشبكة.
• السعة: سعة خط الإتصال مقاسة بعدد النبضات في الثانية.
• اسم النطاق: اسم يميز جهة مرتبطة بالإنترنت يستخدم في الإتصال بالأجهزة التابعة
لها.
• دائرة مؤجرة: خط رقمي يربط نقطتي اتصال ربطا مباشرا.

مادة (2)

تتولى الوزارة الإشراف على قطاع الإنترنت والمعلوماتية وتنظيمه ومراقبته وفقا لأحكام هذا القانون.


الفصل الثاني
صلاحيات وأهداف الوزارة
مادة (3)

1- صياغة الاستراتيجيات وبناء السياسات الوطنية لتكنولوجيا المعلومات وتقنياتها بهدف التطوير والتنمية والتحديث السريع لعناصرها.
2- وضع آليات تمكن سوق الإنترنت من خدمة قطاعات الدولة العامة والخاصة كافة.
3- تعزيز التعاون بين مقدمي خدمات الإنترنت ومتلقيها لتحقيق الإستخدام الأمثل لموارد الشبكة.
4- حث مقدمي الخدمة على التفاعل مع قوى السوق وتقديم خدمات أفضل وأقل كلفة على قاعدة المنافسة النزيهة وعلى توظيف ذوي الخبرة ووضع خبراتهم في متناول المستفيدين.
5- الرقابة والتحقق من التزام المرخص لهم والمستفيدين بشروط الترخيص وأحكام القانون.
6- تشجيع مبادرات تطوير خدمات الإنترنت وتهيئة بيئة تشجع على الإستثمار في هذا القطاع.
7- المشاركة والتفاعل مع الجهات ذات العلاقة بتقنية المعلومات محليا ودوليا.
8- القيام بالدراسات والأبحاث التطبيقية ورصد التطورات والإنجازات في مجال الإنترنت والمعلوماتية.
9- تمثيل الدولة في المؤتمرات والندوات والأنشطة التي تتعلق بتقنية المعلومات.

الفصل الثالث
التراخيص
مادة (4)

يصدر الوزير ترخيص وحدة الربط الفقري المباشر بالشبكة العالمية بموافقة من مجلس الوزراء وبناء على شروط خاصة وعوائد يحددها المجلس. ويحدد الترخيص بذات الطريقة, وتظل الوحدة المرخص

مادة (5)

تصدر الوزارة جميع انواع التراخيص والأذونات الأخرى المتعلقة بإنشاء أو تشغيل خدمات الإنترنت والمعلوماتية العامة والخاصة, بما يتفق ونصوص المادتين (26,25) من القانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية وبموجب قرارات منظمة للشروط العامة والفنية وشروط التأهيل تصدرها الوزارة.

مادة (6)

أنواع الرخص:
المستوى الأول ويخص وحدات الربط الفقري بالشبكة العالمية للإنترنت (ISU) :
أ- رخصة وحدة ربط فقري بالشبكة العالمية للإنترنت.
ب- رخصة محطة ارتباط بالأقمار الصناعية.
ج- رخصة تراسل معطيات الى الشبكة المحلية.



المستوى الثاني ويخص مزودي خدمة الإنترنت (ISP) :
أ‌- رخصة تزويد خدمة إنترنت.
ب‌- رخصة تراسل معطيات عن طريق خطوط رقمية.
ج- رخصة انشاء محطة ميكروفية لتراسل معطيات.
المستوى الثالث ويخص مقدمي الخدمة في مقاهي الإنترنت:
رخصة تزويد خدمة انترنت للأفراد.
المستوى الرابع:
رخصة ربط بالأقمار الصناعية (VSAT) .
أية أنواع أخرى من الرخص يقتضي تطور قطاع الإنترنت والمعلوماتية إصدارها.

مادة (7)

لايجوز إنشاء أو تشغيل شبكة إنترنت أو معلوماتية عامة "لخدمة الجمهور" أو خاصة "لخدمة أشخاص بعينهم" إلا بعد الحصول على ترخيص أو إذن بذلك من الوزارة.

مادة (Cool

لأي من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة إنشاء شبكة إنترنت أو معلوماتية خاصة بها بعد الحصول على إذن بذلك من الوزارة وتحت إشرافها.

مادة (9)

شروط الحصول على الرخصة:
1- أن يكون طالب الرخصة مسجلا ضمن قوائم التأهيل المعدة من قبل الوزارة وتتوافر لديه الإمكانات الفنية والإدارية والمالية لتقديم الخدمة المطلوبة رخصتها.
2- أن يكون الطالب مسجلا في السجل التجاري أو سجل الشركات حسب مقتضى الحال تسجيلا ساري المفعول, وطوال فترة الترخيص, وحاصلا على أية تراخيص لازمة لمزاولة نشاطه من جهات أخرى.
3- على طالب الرخصة ان يقدم ما يفيد موافقة الجهات الرسمية المختصة على أنشطته الإضافية لخدمة الإنترنت والمعلوماتية.
4- تقديم كفالة بنكية تحدد قيمتها بموجب اللوائح أو التعليمات التي تصدرها الوزارة.

مادة (10)

يقدم طلب الحصول على أي من الرخص المذكورة في المادة(6) على النموذج الخاص بها والمعد من قبل الوزارة مرفقا به مايلي:
1- بيانات تفيد توافر المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لتقديم الخدمة.
2- تحديد أنواع الخدمات المطلوب الترخيص بها والمنطقة الجغرافية التي تغطيها.
3- الموافقات التي يقتضيها نوع كل نشاط من الجهات الرسمية الأخرى.
4- أية بيانات أخرى تطلبها الوزارة وفقا لمقتضى الحال.



مادة (11)

إذا وجدت سلطة الترخيص بالوزارة أن جميع شروط منح الرخصة قد توافرت لدى طالبها يتم منحه الرخصة المطلوبة بعد تحصيل الرسم المقرر عنها.

مادة (12)

تسري الرخص المذكورة في المادة (6) والأذونات الصادرة عن الوزارة لمدة سنة ميلادية من تاريخ منحها.

مادة (13)

يستوفي عن كل رخصة تصدرها الوزارة أو تجددها الرسم المقرر عنها في الجدول الملحق بهذا القانون بالدينار الأردني أو ما يعادله بالعملة المتداولة.

مادة (14)

لمجلس الوزارء أن يعيد النظر في قيمة الرسوم الواردة في هذا القانون كل سنتين على أن يقدم اقتراحا بتعديلها الى المجلس التشريعي للمصادقة عليه.

الفصل الرابع
تعديل شروط الرخص وتجديدها ووقفها والغائها
مادة (15)

.............................................................
1- أن يكون التعديل عاما يشمل كافة المرخص لهم من قبل الوزارة بمزاولة نشاط الخدمة المطلوب تعديلها إذا توافرت لديهم الأسباب الموجبة للتعديل.
2- أن تبلغ الوزارة أصحاب الرخص إشعارا خطيا بالتعديل المطلوب وأسبابه والمدة المحددة لتنفيذه.

يوجد تكمله في الملف الثاني .......
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رانيا
عضو مبدع
عضو مبدع
رانيا


انثى
عدد الرسائل : 251
العمر : 44
العمل/الترفيه : طالبه جامعه
منتدى واحة الحاسوب : مشروع قانون الإنترنت والمعلوماتية - الملف الاول 131312
تاريخ التسجيل : 26/11/2008

مشروع قانون الإنترنت والمعلوماتية - الملف الاول Empty
مُساهمةموضوع: رد: مشروع قانون الإنترنت والمعلوماتية - الملف الاول   مشروع قانون الإنترنت والمعلوماتية - الملف الاول Icon_minitimeالخميس يناير 29, 2009 6:05 am

مشكوراخ انس يعطيك العافيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مشروع قانون الإنترنت والمعلوماتية - الملف الاول
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مشروع قانون الإنترنت والمعلوماتية - الملف الثاني
» مشروع قانون الإنترنت والمعلوماتية - الملف الثالث
» قانون الخدمه المدنية الفلسطيني
» قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000 1
» كيف سيكون الإنترنت في عام 2020؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ˆ~¤®§][©][ منتدى واحة الحاسوب ][©][§®¤~ˆ :: ˆ~¤®§][©][ الساحة العامة ][©][§®¤~ˆ :: ملتقى الجامعات العام :: كلية الحقوق و القانون-
انتقل الى: