ˆ~¤®§][©][ منتدى واحة الحاسوب ][©][§®¤~ˆ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ˆ~¤®§][©][ منتدى واحة الحاسوب ][©][§®¤~ˆ

منتدى علمي , ثقافي , تربوي , اكاديمي ...اهلا بك زائر
 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مشروع قانون الإنترنت والمعلوماتية - الملف الثاني

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
انس الجدع
مشرف
مشرف
انس الجدع


ذكر
عدد الرسائل : 94
العمر : 41
الإقامة : فلسطين
العمل/الترفيه : محامي - مشرف اكاديمي
المزاج : هادئ
منتدى واحة الحاسوب : مشروع قانون الإنترنت والمعلوماتية - الملف الثاني 131312
تاريخ التسجيل : 15/01/2009

مشروع قانون الإنترنت والمعلوماتية - الملف الثاني Empty
مُساهمةموضوع: مشروع قانون الإنترنت والمعلوماتية - الملف الثاني   مشروع قانون الإنترنت والمعلوماتية - الملف الثاني Icon_minitimeالأربعاء يناير 28, 2009 12:54 pm

مادة (16)

تجدد أي من الرخص المذكورة في المادة (6) والأذونات الصادرة عن الوزارة بناء على طلب من صاحبها يقدم للوزارة على النموذج المخصص لذلك خلال الأسبوع الأول من الشهر الأخير لإنتهاء صلاحيتها.

مادة (17)

1- على المرخص له عند رغبته في التوقف عن تقديم الخدمة محل الترخيص إبلاغ الوزارة بذلك كتابة وتلقي تعليماتها بخصوص ما يترتب عليه من التزامات نتيجة لذلك, ولا يعاد رسم الرخصة عن المدة المتبقية لسريانها.
2- تلغى الرخصة عند توقف المرخص له عن تقديم الخدمة محل الترخيص أو إشهار إفلاسه؛ ولا تتحمل الوزارة أية مسؤولية ناتجة عن ذلك.


مادة (18)

يجوز للوزارة أن تقرر وقف سريان الرخصة ثلاثين يوما عند إخلال صاحبها بأي من شروطها أو بالإلتزامات التي يفرضها هذا القانون, على أن يسبق ذلك الإجراء إبلاغه كتابة بتصحيح أوضاعه خلال ثلاثين يوما, وإذا انقضت المدتان دون تصحيح الأوضاع جاز للوزارة إلغاء الرخصة.

الفصل الخامس
الإلتزامات
مادة (19)

1- يلتزم مقدمو كافة أنواع خدمات الإنترنت والمعلوماتية والأطراف المستخدمة للشبكة حسب مقتضى الحال بمايلي:

أ‌- التقيد الكامل بالقوانين واللوائح وتعليمات الوزارة.
ب‌- التقيد بمبدأ حماية السرية والخصوصية وعدم التعرض للأفراد أو الجماعات وذلك عن طريق نشر أو نسخ أو ترويج أو بيع المعلومات الشخصية الخاصة لهم.
ج- عدم التجسس الإلكتروني على الرسائل والمعلومات المحمية, أو إساءة استعمال
المعلومات التي سمح صاحبها بالإطلاع عليها لغرض محدد؛ أواستعمالها في غير الأغراض التي ..........................
د- عدم التعرض للرسائل والبرمجيات والمعلومات والودائع الإلكترونية المملوكة
للغير لأغراض غير مشروعة.
هـ- عدم إساءة استعمال الشبكة بإدخال العلل والفيروسات اليها؛ أو نشر الرذيلة
والفحشاء.
و- الإمتناع عن استخدام الشبكة لأي نشاط مخالف للقانون أو من شأنه الإساءة للقيم
الدينية والإجتماعية والثقافية للمجتمع.
ز- الإمتناع عن إرسال أو استقبال معلومات مشفرة, إلا بعد الحصول على الموافقة
اللازمة من الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
ح- استخدام الوسائل الفنية اللازمة التي تحول دون تمكين المخترقين "Hackers"
وقاصدي الإحتيال "Crackers " من العبث بالشبكة وأنظمة الحاسوب لتحقيق
أهداف غير مشروعة.
ط- احترام الأنظمة الداخلية للشبكات المحلية والدولية عند النفاذ اليها.
2- على الوحدة:
أ‌- عدم تقديم خدماتها إلا للمرخص والمأذون لهم من قبل الوزارة.
ب‌- تقديم تقارير فصلية للوزارة عن عملها من النواحي الفنية والإدارية والمالية, كما عليها تقديم إحصائية تجمل فيها ما تتضمنه تقارير مقدمي الخدمة.
ج- تسجيل وحفظ أسماء النطاق الخاصة بمقدم الخدمة وبعملائه الذين يفوضونه.
د- العمل على زيادة سعة الإرتباط الخارجي وسعة الربط بمقدمي الخدمة, حسب
حاجة المشتركين لها.
هـ- إعداد دليل عن جميع المعلومات المتعلقة بالشبكة والمشتركين فيها, وتقديم الدليل
للراغبين بالإستفادة منه وفقا لتعليمات الوزارة.
3- على مقدمي الخدمة:
أ‌- تقديم تقارير دورية للوزارة تبين معدلات استخدام خطوط الربط.
ب‌- توفير كافة الأجهزة اللازمة لتطبيقات الإنترنت.
ج- الإحتفاظ ببيان الحركة داخل الحواسيب وعدم مسح أو إلغاء أي منها لغرض
الرقابة.
د- عدم الربط بالإنترنت العالمية إلا من خلال وحدة مرخصة.
هـ- السعي للوصول بخدماتهم الى مستويات الجودة العالمية.
و- تحري الصدق في الدعاية والإعلان عن الخدمة وخصائصها.

مادة (20)

تلتزم الوحدة لمقدم الخدمة بمايلي:
1- تقديم خدمة الإنترنت عند طرف دائرة مؤجرة تنتهي بمقدم الخدمة دون وسطاء.
2- توفير أجهزة الإرتباط من جهة الوحدة وتشغيلها وصيانتها.
3- تقديم خدمة الربط على مدار الساعة فيماعدا الظروف الطارئة أو القوة القاهرة.
4- توفير دعم فني لمقدم الخدمة على مدار الساعة.

مادة (21)

يلتزم مقدم الخدمة للوحدة بالرغم من أي اتفاق بينهما بما يلي:
1- توفير التجهيزات اللازمة لتقديم الخدمة حسب ملحق "المتطلبات الفنية لتقديم خدمة الإنترنت" وتركيبها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها طبقا للضوابط الفنية التي تصدرها الوزارة مع عدم تقديم خدمات إنترنت خلاف ما تسمح به الوحدة بموجب العقد المبرم بينهما.
2- تقديم التقارير الدورية للوحدة بانتظام وشهريا والتي تشمل:
• قائمة بالأعطال ونوعيتها ووقت حدوثها ووقت إصلاحها.
• قائمة بمراكز التشغيل وتجهيزات تقديم الخدمة, والعاملين لديهم ومؤهلاتهم.
• قائمة بكافة الخدمات التي يوفرها مقدم الخدمة؛ الأساسية منها والمضافة.
• مؤشرات جودة الخدمة تبعا لما تحدده الوحدة.

مادة (22)

يلتزم مقدم الخدمة اتجاه المشتركين بما يلي:
1- توفير الخدمات الأساسية التالية:
• الوصول الى النسيج العالمي WWW من خلال حساب على الخادم المفوض (Proxy Server) لمقدم الخدمة.
• البريد الإلكتروني.
• نقل الملفات.
• مجموعة الأخبار.
2- توفير نسخ من ضوابط الإستخدام للمشتركين للالتزام بها.
3- إيضاح رسوم الإشتراك وجميع خصائص الخدمة للمشترك قبل الاشتراك.
4- دعم المشتركين فنيا على مدار الساعة من خلال قسم خاص مجهز لذلك وبواسطة فنيين مقتدرين, وإعلام المشتركين بطريقة الإتصال بمقدم الخدمة.
5- توفير برامج الارتباط للمشتركين مع مراعاة ضوابط الملكية الفكرية في ذلك.
6- اتخاذ التدابير اللازمة لعمل دائم ومنتظم لتجهيزات شبكاتهم ومواجهة أي خلل فيها, ومباشرة شكاوى المشتركين فيما يختص بتلك التجهيزات سواء في مركزه او لدى المشتركين.
7- ضمان خصوصية المشتركين وسرية المتعاملين معهم.
8- توخي الدقة في حسابات المشتركين, وحفظ البيانات المحاسبية التفصيلية لهم.

الفصل السادس
التعرفة
مادة (23)

1- لمقدمي الخدمة حرية تقدير تعرفة الخدمة الخاصة بهم على قاعدة المنافسة النزيهة ونوعية الخدمة وجودتها.
2- على مقدمي الخدمة مراعاة المساواة بين المستفيدين فيما يتعلق بالتعرفة والوصول للشبكة.
3- يلتزم المرخص له بالإعلان في مقر عمله عن تعرفة كل خدمة في مكان ظاهر وبخط مقروء باللغتين العربية والإنجليزية وتوفير نسخ من الشروط العامة للخدمة لإطلاع المستفيدين عليها, وعليه إعلام الوزارة بمتغيرات التعرفة وأسبابها قبل ثلاثين يوما من ابتداء العمل بها.
4- يجوز للوزارة فحص الأسس والمعطيات المالية ووثائق المحاسبة المستعملة في تحديد التعرفة.
5- يجوز للوزارة كإجراء مؤقت وضع حد أدنى وأقصى للتعرفة في حالة انعدام المنافسة أو حالة وجود خلل في مبدأ المنافسة القائمة على التناسب بين الخدمة والتكاليف.

الفصل السابع
الرقابة وسلطة الضبط
مادة (24)

للوزارة صلاحية الرقابة والتحقق من التزام المرخص لهم بأحكام القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بشأنه, وعلى كل مرخص له:
1- أن يخصص في محل مزاولة عمله صندوقا لتلقي شكاوي المشتركين والمستفيدين, لا يفتح إلا بمعرفة عاملي الوزارة المخولين بذلك, وأن يعمل على تلاقي أسباب الشكاوي المتعلقة بالخدمة أو غيرها على ضوء توجيهات الوزارة.
2- تقديم التسهيلات اللازمة لعاملي الوزارة المخولين من أجل:
أ‌- القيام بالكشف العملي على مواقع الشبكة وأجهزة الإنترنت والإتصالات.
ب‌- فحص السجلات الإدارية والمالية والفنية وسجلات الأعطال والصيانة للتأكد من فعالية إدارة الخدمة.
ج- التأكد من معالجة شكاوى المشتركين والمستفيدين.

مادة (25)

إضافة لما لسلطة الضبط من صلاحيات نص عليها القانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية, فلها ضبط أي أجهزة أو معدات اتصال غير مرخصة أو تستعمل في نشاط غير مرخص له أو مخالف للقانون وعلى وجه الخصوص في الحالات الآتية:
1- الاشتباه بوجود أجهزة أو شبكات غير مرخصة أو أجهزة تستعمل للتشويش على الشبكات.
2- الوصول الى أي من أنظمة الحاسبات الآلية الموصولة بشبكة الانترنت أو الى معلومات دون موافقة مالكيها أو من يتمتعون بحقوق الملكية لتلك الأنظمة أو المعلومات.
3- انتهاك حقوق الطبع أو براءة الاختراع أو قوانين الضبط المحلية والدولية أو قرصنة البرمجيات.
4- استعمال الشبكة للإضرار بالآخرين أو للتدخل بعملهم أو للتطفل على ملفاتهم.
5- الدخول الى الحسابات البنكية أو المصرفية لتحقيق أهداف غير مشروعة.
6- تعريض الشبكات الداخلية للخطر بفتح ثغرات أمنية عليها.

الفصل الثامن
الجرائم والعقوبات
مادة (26)

كل من اقتحم بطريق الغش نظاما لمعلومات حاسب آلي خاص بالغير أو بقي فيه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوزألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين, واذا نتج عن ذلك الفعل تعطيل تشغيل النظام أو محو لمعلومات يحتويها أو تعديلها تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.

مادة (27)

كل من عرقل أو أفسد عمدا تشغيل نظام حاسب آلي خاص بالغير أو أدخل أو عدل بطريق الغش معلومات تخالف المعلومات التي يحتويها يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار.

مادة (28)

1- كل من حصل بطريق الغش على معلومات محمية من نظام حاسب آلي خاص بالغير يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2- ويعاقب بذات العقوبة كل من أفشى معلومات خاصة بالغير- حصل عليها أثناء تسجيلها أو إرسالها بأية وسيلة من وسائل المعالجة المعلوماتية – وكان من شأن إفشائها المساس بسمعة وخصوصيات صاحبها أو الغير.

يوجد تكمله في الملف الثالث......
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رانيا
عضو مبدع
عضو مبدع
رانيا


انثى
عدد الرسائل : 251
العمر : 44
العمل/الترفيه : طالبه جامعه
منتدى واحة الحاسوب : مشروع قانون الإنترنت والمعلوماتية - الملف الثاني 131312
تاريخ التسجيل : 26/11/2008

مشروع قانون الإنترنت والمعلوماتية - الملف الثاني Empty
مُساهمةموضوع: رد: مشروع قانون الإنترنت والمعلوماتية - الملف الثاني   مشروع قانون الإنترنت والمعلوماتية - الملف الثاني Icon_minitimeالخميس يناير 29, 2009 6:04 am

مشكور انس يعطيك العافيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مشروع قانون الإنترنت والمعلوماتية - الملف الثاني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مشروع قانون الإنترنت والمعلوماتية - الملف الثالث
» مشروع قانون الإنترنت والمعلوماتية - الملف الاول
» قانون الخدمه المدنية الفلسطيني
» قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000 1
» آداب وأخلاقيات الإنترنت

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ˆ~¤®§][©][ منتدى واحة الحاسوب ][©][§®¤~ˆ :: ˆ~¤®§][©][ الساحة العامة ][©][§®¤~ˆ :: ملتقى الجامعات العام :: كلية الحقوق و القانون-
انتقل الى: