ˆ~¤®§][©][ منتدى واحة الحاسوب ][©][§®¤~ˆ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ˆ~¤®§][©][ منتدى واحة الحاسوب ][©][§®¤~ˆ

منتدى علمي , ثقافي , تربوي , اكاديمي ...اهلا بك زائر
 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 العنف الإسري وقانون العقوبات الأردني - الحلقة الاولى

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
انس الجدع
مشرف
مشرف
انس الجدع


ذكر
عدد الرسائل : 94
العمر : 41
الإقامة : فلسطين
العمل/الترفيه : محامي - مشرف اكاديمي
المزاج : هادئ
منتدى واحة الحاسوب : العنف الإسري وقانون العقوبات الأردني - الحلقة الاولى 131312
تاريخ التسجيل : 15/01/2009

العنف الإسري وقانون العقوبات الأردني - الحلقة الاولى Empty
مُساهمةموضوع: العنف الإسري وقانون العقوبات الأردني - الحلقة الاولى   العنف الإسري وقانون العقوبات الأردني - الحلقة الاولى Icon_minitimeالسبت مارس 14, 2009 11:18 am

** مقدمة

أن موضوع العنف الاسري موضوع اهتمت به مؤخرا جميع المنظمات غير الحكومية وبدأت بالتركيز عليه ومن هنا كان لزاما على الدولة أن تهتم بهذا الموضوع ومن هذا المنطلق لابد من الاشارة الى دور ادارة حماية الاسرة في مديرية الامن العام والدور الذي تلعبه في معالجة قضايا العنف الاسري والاهتمام بمعاجة جميع القضايا التي يكون منشائها الاسرة وكان شعار هذة المديرية (من اجل أسرة خالية من العنف قوامهاالرحمة والاحترام المتبادلبين افرادها) وكان منهج عملها (العمل بروح الفريق الواحد مع جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة مع مراعاة مبدأ السرية في العمل ) .

ومن الجدير بالذكر أن قانون العقوبات الاردني لايوجد به فصل خاص تحت اسم العنف الاسري وكنت ىاتمنى أن يكون ذلك لخطورة هذا الموضوع لكن قانون العقوبات الاردني جرم جميع الافعال والجرائم التي ترتكب بحق أي انسان والجرائم الواقعة على الاشخاص والاموال في الاردن يوجد لها نصوص قانونية ضمن قانون العقوبات الاردني لذلك نجد هذة النصوص نتفرقة في عدة مواد حسب الجريمة ونوعها وماا ردت أن اعالجة في هذا البحث هو جمع المواد التي تترتبط مع بعضها البعض وتشترك في شيء واحد وهو الجرائم التي ترتكب داخل اطار الاسرة الواحدة وهو مايعرف بالعنف الاسري لذلك سوف احاول جمعهاوالبحث بها بشكل تفصيلي جريمة السب والشتم والتحقير في قانون العقوبات الأردني وهذا ايضا يسري على المجتمع الفلسطيني كون ما يطبق في فلسطين هو قانون العقوبات الاردني.
** العنف اللفظي

لقد عالج قانون العقوبات موضوع السب والشتم والتحقير بشكل عام اي ان كل فعل يصدر من شخص ويلحق أذى بالمعتدي عليه عن طريق السب اوالشتم أو التحقير وضع له المشرع الاردني عقوبة ولقد نصت المادة 358 من قانون العقوبات الاردني ( كل من ذم أخر باحدى الصور المبينة في المادة (188) يعاقب بالحبس من شهر الى سنة) وبالعودة الى المادة (188 ) من قانون العقوبات المشار اليها نجد انها تعرف الذم والقدح بالتالي :-

الذم :هو إسناد مادة معينة الى شخص ولو في معرض الشك والاستفهام من شأنها أن تنال من شرفه وكرامته او تعرضه إلى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا.

القدْح : هو الاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره ولو في معرض الشك والاستفهام من دون بيان مادة معينة .

التحقير: هو كل تحقير او سبب غير الذم والقدح يوجه للمعتدي عليه وجها لوجه بالكلام او الحركات ولقد اشارت المادة 364 من قانون العقوبات بانه (تتوقف دعاوي الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدى عليه المدعي صفة المدعي الشخص ) وفي مثل هذه الحالة نتسأل هل يستطيع الطفل المعتدي عليه تحريك الشكوى واتخاذ صفة المدعي الشخص ودفع رسوم الدعوى هل يملك الخصومه دون وجود ولي له وكيف سيقيم الأمر اذا كان المعتدي هو ولي الامر .

هذه المسائل جديرة بالاهتمام وبالتالي ارى ان مثل هذه الجريمة لاتلاحق من قبل المعتدي عليه لاعتبارات عديدة منها الاجراءات القانونية سالفة الذكر ومنها ما هو اجتماعي فلا يقبل المجتمع والاهل والاقارب ان يحرك الابن شكوى ضد ابيه وحبسه وكذلك الامر بالنسبةالى الزوجه مع ان سجلات المحاكم الاردنية يوجد بها العديد من الشكاوى المقدمة من الزوجة على زوجها والتي تنتهي في الغالب باسقاط الحق الشخصي والمصالحة .

** العنف الجسدي

العنف الجسدي له اشكال عديدة وصور كثيرة اهمها الضرب وشد الشعر والحرق واكبرها القتل .

حيث تنص المادة (330 ) من القانون بانه ((من ضرب او جرح احدا بأداة حادة ليس من شأنها ان تفضي الى الموت او اعطاءه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن المعتدي عليه توفي متاثرا مما وقع عليه عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات .

** اهمال الأم لوليدها

لقد حرص القانون على حماية المواليد لذلك نجد ان القانون لم يترك هذا الامر دون معالجة فلقد نصت المادة (331 ) من قانون العقوبات((إذا تسببت امرأة بفعل او ترك مقصود في قتل وليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمرة على صور تستلزم الحكم عليها بالإعدام ولكن المحكمة اقتنعت بأنها حينما تسببت في الوفاة لم تكن قد استعادت وعيها تماما من تاثير ولادة الوليد أو بسبب الرضاعة الناجم عن ولادتة تبدل عقوبة الاعدام بالاعتقال مدة لاتنقص عن خمس سنوات وكذلك عالج المشرع حالة المراة التي تسببت اتقاء العار بفعل او ترك مقصود في موت وليدها من السفاح عقب ولادته بحيث اوقع عليها نفس العقوبة السابقة .

** الإيذاء المرتبط بالعنف

لقد تابع الشرع هذه الجريمة بحيث حدد العقوبة وفق جسامة فنجد المادة (333 ) تنص على انه ((كل من اقدم قصدا على ضرب شخص أو جرحه او ايذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوما عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاثة سنوات وتضيف المادة (3334 ) عقوبات اذا لم ينجم عن الافعال المبينة في المادة السابقة اي مرض أو تعطيل عن العمل أو نجم عنها مرض أو تعطيل ولكن مدته لم تزد على العشرين يوما عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا أو بكلتي العقوبتين واذا لم ينجم عن الافعال المبينة في المادة السابقة مرض أو تعطيل عن العمل تزيد مدته على عشرة ايام فلا يجوز تعقب الدعوى بدون شكوى المتضرر كتابة أو شفهيا وفي هذه الحالة يحق للشاكي ان يتنازل عن شكواه الى أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية وعندئذ تسقط دعوى الحق العام .

** الإيذاء في حالة ترك عاهة دائمة

لقد شدد المشرع العقوبة فيما إذا ترك فعل الايذاء عاهة دائمة لدى المعتدي عليه حيث تنص المادة (335) من قانون العقوبات (اذا أدى الفعل الى قطع او استئصال عضو أو بتر احد الاطراف أو الى تعطيلها أو تعطيل احدى الحواس عن العمل او تسبب في احداث تشويه جسيم أو اية عاهة اخرى دائمة او لها مظهر العاهة الدائمة عوقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات .

** الإنتحار

ان جريمة الانتحار من الجرائم التي شدد المشرع على حمايتها لما في ذلك من قتل النفس التي حرم الله الا بالحق وأن حياة الانسان ليست ملك له لذلك نجد أن المشرع قد عاقب على مجرد الشروع في الانتحار لمنع من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة فلقد نصت المادة (339) من قانون العقوبات ( من حمل انسان على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة (80 )عقوبات بالاعتقال المؤقت وبالعودة الى المادة (80 ) نجدها تفسر عبارة المحرض والمتدخل فتنص المادة بانه يعد محرضا من حمل او حاول أن يحمل شخصا آخر على ارتكاب جريمة باعطائه نقودا او بتقديم هدية له او بالتأثير عليه بالتهديد أو بالحيلة والخديعة أو بصرف النقود وكذلك من ساعد على وقوع الجريمة بإرشاداته الخادمة لوقعها وكذلك اعطى الفاعل سلاحا أو ادوات أو شيء أخر مما يساعد على ايقاع الجريمه .

وكذلك ويجرم قانون العقوبات الشروع في الانتحار فتنص الفقرة ( ب ) من المادة 339- وإذا بقي الانتحار في حالة الشروع عوقب ذلك الشخص بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وتكون العقوبة حتى ثلاث سنوات اذا نجم ايذاء أو عجز دائمين .

** العذر في القتل (جرائم الشرف)

لقد تبنت منظمات المجتمع المدني ومركز حقوق الانسان كافة هذه الجريمة وعالجتها بالعديد من ورشات العمل والمسيرات والندوات وكافة وسائل الاعلام الا ان تم الغاء هذه المادة والتي كان يطلق عليها(جرائم الشرف) حيث كانت تنص المادة (340) من قانون العقوبات قبل التعديل:

1- يستفيد من العذر المحل . من فاجأ زوجته او احدى محارمه حال التلبس بالزنا مع شخص اخر واقدم على قتلهما او جرحهما اوايذائهما كليهما او احدهما.

2- يستفيد مرتكب القتل او الجرح او الايذاء من العذر المخفف اذا فاجا زوجته او احدى اصوله او فروعه او اخوانه مع اخر على فراش غير مشروع .

ولكن النص السابق تم تعديله بالتالي :-

1- يستفيد من العذر المخفف من فوجىء بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو اخواته حال تلبسها جريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل مما يزني بها أو قتلهما معا أو اعتدى عليها أو عليهما اعتداء افضى الى موت او جروح او ايذاء او عاهة دائمة.

2- ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع في مسكن الزوجيه فقتلته في الحال او قتلت من يزني بها او قتلتهما معا اواعتدت عليه او عليها اعتداء افضى الى موت او جرح او ايذاء او عاهة دائمة .

نجد ان المشرع عندما قام بتعديل النص السابق الغى العذر المحل واستبداله بالعذرالمخفف وهو موجودا اصلا في القانون السابق ولكن المشرع ومن باب المساوة اعطى نفس الحق للزوجة لكنه اشترط هذا الحق ان يكون مكان الجريمة ((مسكن الزوجيه)). القتل والايذاء من غير قصد : لقد عاقب المشرع الاردني على قلة الاحتراز والاهمال اذا تسبب هذا الاهمال او قلة الاحتراز بموت احد فنصت المادة (343)- ( من سبب موت احد عن اهمال أو قلة إحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاثة سنوات واذا كان فعل الاهمال لم ينجم عنه سوى مرض او تعطيل عن العمل مدة لا تزيد على عشرين يوما وعاهة دائمة او تشويه جسيم كان العقاب بالحبس من شهر الى سنة او بغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا.





يوجد تكمله بالحلقة الثانيه .......
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
professeur de francais
عضو برونزي
عضو برونزي
professeur de francais


انثى
عدد الرسائل : 1566
العمر : 41
الإقامة : ici
العمل/الترفيه : استاذة جامعية -مترجمة
المزاج : comme si comme ca
منتدى واحة الحاسوب : العنف الإسري وقانون العقوبات الأردني - الحلقة الاولى 131312
تاريخ التسجيل : 17/01/2009

العنف الإسري وقانون العقوبات الأردني - الحلقة الاولى Empty
مُساهمةموضوع: رد: العنف الإسري وقانون العقوبات الأردني - الحلقة الاولى   العنف الإسري وقانون العقوبات الأردني - الحلقة الاولى Icon_minitimeالسبت مارس 14, 2009 6:28 pm

مشكور على الموضوع

برائي يختلف الموضوع من مجتمع لمجتمع اخر فمثلا نجد في المجتمعات الغربيه ان مثل هذة القضايا مقبوله اجتماعيا ونجد الابن يرفع دعوى على ابيه اذا ضربه او يبتصل بالشرطه ايضا
اما في مجتمعاتنا العربيه وخصوصا الاسلاميه فمثل هذه المشاكل لا تصل الى المحاكم بحكم انها امور عائليه وتحل بدون تدخل او على الاغلب لا يعلم بها احد
ومن جهه اخرى لا توجد الجرءه عند اي طفل تعرض لعنف اسري مثلا ان يبلغ الشرطه او غيره بل استطيع القول ان هذه الثقافه معدومه عند الاغلبيه

من جهه اخري ارى ان العنف الاسرى بمعنى الضرب المبرح او التسبب بعاهه او التسبب بالموت ايضا كلها امور لا نراها كثيرا (ربما كما اظن) بل نراها بكثره ي المجتمعات الغربيه او غير المسلمه
حيث يوثر مثلا شرب الخمور والمخدرات على عقل والده فتفقد صوابها وتتسبب بجريمه
اما عندنا والحمد لله فنكاد لا نسمع بذلك الا بعض الحالات التي توذي فيها والده او والد طفلها او تتسبب بمقتله عن طريق الخطا والله اعلم

وسؤالي هنا هل نجد في مجتمنا من يرفع قضيه او يبلغ عن احد افراد عائلته؟؟؟

في النهايه اقول ان القانون يجب ان ياخذ مجراه وان يعاقب كل على فعلته ليكون عبره
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
انس الجدع
مشرف
مشرف
انس الجدع


ذكر
عدد الرسائل : 94
العمر : 41
الإقامة : فلسطين
العمل/الترفيه : محامي - مشرف اكاديمي
المزاج : هادئ
منتدى واحة الحاسوب : العنف الإسري وقانون العقوبات الأردني - الحلقة الاولى 131312
تاريخ التسجيل : 15/01/2009

العنف الإسري وقانون العقوبات الأردني - الحلقة الاولى Empty
مُساهمةموضوع: رد: العنف الإسري وقانون العقوبات الأردني - الحلقة الاولى   العنف الإسري وقانون العقوبات الأردني - الحلقة الاولى Icon_minitimeالأحد مارس 15, 2009 10:26 am

في البداية مشكوره على المرور

اما بالنسبه الى تقديم شكوى لدى الشرطه او للنيابه العامه من قبل احد افراد العائله اذا تعرض لاحدى الجرائم التي وضحتها وقمت بعرضها بشكل تفصيلي , نعم توجد هناك شكاوى تم تقديمها ضد احد افراد العائله كالزوجات في غالب الاحيان عندما تتعرض للضرب المبرح من قبل زوجها او في حالة ارغامها على عمل الفجور والحض عليه وهناك قضايا تم تسجيلها بالمحاكم بهذا الشان وتم معاقبة الفاعلين بالعقوبه القانونيه الرادعه ولكن يجب ان نوضح هنا ان مثل هذه القضايا ما زالت محدود وغير منتشره بالمستوى المطلوب , لان هناك الكثير من الاشخاص الذين يتعرضون للايذاء وغيرها من الجرائم التي ترتكب بحق افراد العائله الا انه لا يعلم بها احد لعدم وجود الجرءه الكافيه كما ذكرتي من خلال التعليق بتقديم شكوى لدى الشرطه او النيابه العامه على احد افراد الاسره , ونتمنى ان يكون هناك الجرءه الكافيه والثقافه العاليه بان يحافظ كل شخص او فرد بالمجتمع على حقه الذي اقرها وحماها له القانون والدستور من الاعتداء او الاذى حتى لا يكون هناك الاضطهاد والظلم الذي يقع بشكل يومي على افراد الاسره
فهناك احدى القضايا التي تم عرضها على النيابه العامه والمحكمه لفتاه توجد في محافظه (ق) كانت تتعرض للاعتداء الجنسي من والدها لمدة عامين كاملين دون ان تستطيع ان تتقدم للنيابه العامه او الشرطه للابلاغ عن هذا الامر بشأن ما يقوم به لمجرم والدها ..لكن بنهاية المطاف تم كشف الجريمه البشعه وتم التحقيق مع المجرم الاب وتحويله للنيابه العامه والمحكمه وما زال موقوفا من مدة ثمانية شهور فعلا جرائم كهذه يستحق اصاحبها الاعدام بدون تردد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
professeur de francais
عضو برونزي
عضو برونزي
professeur de francais


انثى
عدد الرسائل : 1566
العمر : 41
الإقامة : ici
العمل/الترفيه : استاذة جامعية -مترجمة
المزاج : comme si comme ca
منتدى واحة الحاسوب : العنف الإسري وقانون العقوبات الأردني - الحلقة الاولى 131312
تاريخ التسجيل : 17/01/2009

العنف الإسري وقانون العقوبات الأردني - الحلقة الاولى Empty
مُساهمةموضوع: رد: العنف الإسري وقانون العقوبات الأردني - الحلقة الاولى   العنف الإسري وقانون العقوبات الأردني - الحلقة الاولى Icon_minitimeالأحد مارس 15, 2009 10:46 am

مشكور على الرد

في النهايه املنا ان يطبق القانون وان يعاقب كل مجرم ليكون عبره
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
العنف الإسري وقانون العقوبات الأردني - الحلقة الاولى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» العنف الإسري وقانون العقوبات الأردني - الحلقة الثانيه
» العنف الإسري وقانون العقوبات الأردني - الحلقه الثالثه
» قواعد التفتيش - الحلقة الاولى
» قواعد التفتيش - الحلقة الثانية
» قواعد التفتيش - الحلقة الثالثه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ˆ~¤®§][©][ منتدى واحة الحاسوب ][©][§®¤~ˆ :: ˆ~¤®§][©][ الساحة العامة ][©][§®¤~ˆ :: ملتقى الجامعات العام :: كلية الحقوق و القانون-
انتقل الى: