عدد الطلقات:
جعل الشارع الحكيم عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته ثلاثاً على أن يوقعها مرة بعد أخرى، فإن طلقها الثالثة أصبحت لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، يدخل بها ويعاشرها معاشرة الأزواج ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه لقوله تعالى:” الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان” إلى قوله تعالى: “ فإن طلقها (أي الثالثة) فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره “. الآيتان 229 ــ 230 من سورة البقرة.
وإنما شرع الطلاق على ثلاث دفعات، ليكون عند الرجل فرصة يراجع فيها نفسه ويروضها على الصبر والاحتمال، لأنه قد يوقع الطلاق في غضبة طارئة أو بسبب قد يزول، فإذا هدأت أعصابه وأناب إلى رشده وعاود الحنين إليها، وجد باب التدارك مفتوحاً وطريق الأمل ممدوداً إذ قد يتبدل الحال ويعجبه منها ما كان قد أسخطه.
على أن الحاجة إلى الطلاق ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، والواحدة تكفي للانفصال، فما زاد عليها تكون تضييقاً على نفسه بلا داعٍ ولا مبرر.
ولو أن الناس ساروا على النظام الذي شرعه لهم الإسلام في الطلاق، من أنه لا يكون إلا عند الضرورة، وراعوا حكمة جعله مفرقاً لما كان الطلاق أبداً موضع شكاية ولا مبعث شقاء الأسرة الإسلامية، ولما أوقعوا أنفسهم بالتجربة القاسية والمحنة الشديدة التي تقع تحت سمعهم وبصرهم عندما يندفعون، فيطلقون ثلاثاً، ثم يعاودهم الحنين لسبب أو لآخر، إلى عودة زوجاتهم ولا سبيل بغير المحلل الذي يقتل نفوسهم، ويكوي أكبادهم وليت الأمر يقف عند هذا الحد، بل قد تجد هذه الزوجة في المحلل سكنها وسعادتها فتفلت منه إلى غير رجعة، ليحيا بعد ذلك بالحسرة ويعيش بالندامة، وما ذلك إلا لأنه ضيق واسعاً واستعجل أمراً كانت له فيه أناة
شروط المطلق:
أن يكون زوجاً للمطلقة أو وكيلاً له أو زوجة مفوضة من زوجها بأن اتفقت مع زوجها وقت عقد الزواج أو بعده على أن يكون لها الحق في أن توقع الطلاق على نفسها بنفسها وتطليق القاضي يقع لأن القاضي يعتبر نائباً عن الزوج.
أن يكون بالغاً عاقلاً وعليه فإن طلاق الصبي لا يقع وإن كان مميزاً وكذلك لا يقع طلاق المجنون ويلحق بالصبي والمجنون كل من المعتوه والمدهوش والغضبان وحول ذلك خلاف شديد بين المذاهب.