قواعد التفتيش :
مادة (287) التفتيش من إجراءات جمع الأدلة المادية لجناية أو جنحة تحقق وقوعها ، ومؤدى ذلك أنه ليس من الوسائل التي يجوز لمأمور الضبط الالتجاء إليه لاستكشاف الجرائم وضبطها .
مادة (288) النيابة العامة هي التي تملك التفتيش بحسب الأصل ، وإذا كان الشارع قد أجاز لمأمور الضبط القضائي في حالات التلبس تفتيش شخص المتهم بشروط خاصة ، إلا أن ذلك التفتيش ليس من إجراءات التحقيق ، وإنما هو من إجراءات جمع التحريات ، فرضته الضرورة لاعتبارات تتعلق بمهابة السلطة لجمع الأدلة في حالات التلبس على مجرى الظاهر من الأمور ، لكنه لا يستهدف بحثاً عن دليل أو تنقيباً عن حقيقة وهو ما تتميز به إجراءات التحقيق.
مادة (289) يجوز للنيابة العامة اللجوء للتفتيش في أي مرحلة من مراحل التحقيق الابتدائي ، كما يجوز لها إعادة إجرائه ، كلما رأت ذلك ضرورياً استجلاءً للحقيقة .
مادة (290) إذا قرر عضو النيابة إجراء التفتيش بحضوره ، فإنه لا يلزم في تلك الحالة إصدار مذكرة تفتيش ، ولكن يجب عليه أن ينظم محضراً بهذا الأمر قبل الانتقال للتفتيش يبين فيه البيانات اللازمة لإجراء التفتيش والأسباب التي يستند إليها في مباشرة التفتيش .
مادة (291) لا يجوز لغير أعضاء النيابة العامة تفتيش مقر نقابة المحامين ونقاباتها الفرعية أو وضع الأختام عليها ، ويكون ذلك بحضور نقيب المحامين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلها ، كما لا يجوز تفتيش مكاتب المحامين إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة .
مادة (292) يمتنع على النيابة مباشرة التفتيش إذا ما أصدرت أمرها بالتصرف في الدعوى ، سواء بالإحالة إلى المحكمة المختصة ، أم بإصدارها أمراً نهائياً بحفظ الأوراق .
مادة (293) إن اعتبار المتهم خصماً في الدعوى الجزائية يكسبه مركزاً قانونياً يتضمن مجموعة من الحقوق وعلى رأسها حقه في الدفاع ، ومن ثم يجب عدم اعتباره محلاً للتفتيش بل طرفاً فيه ، فالتفتيش من الإجراءات التي لا يجوز مباشرتها قبل تقديم الشكوى أو الطلب أو منح الإذن في الأحوال التي يشترطها القانون لتحريك الدعوى الجزائية على أي من تلك القيود .
مادة (294) يجوز إجراء التفتيش بناء على رضى المتهم ، وفي هذه الحالة ينفي عن سلوك مأمور الضبط صفة عدم المشروعية ويصبح دخوله مشروعاً ، ويشترط أن يتناول الرضاء السماح بضبط الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة ، وإلا كان الرضا فاسداً .
مادة (295) يجوز تفتيش المكان برضى حائزه أو من ينوب عنه ويعتبر الوالد الذي يقيم مع ولده بصفة دائمة حائزاً للمكان الذي يقيمان فيه .
مادة (296) إن التفتيش الذي يتم بناء على الرضى يعتبر من إجراءات التحري لا من إجراءات التحقيق ، ومن ثم فإنه يتجرد من عنصر الجبر والإكراه ، وهو ما يفسر إجازته دون نص ؛ لأن المسلم به فقهاً وقضاءً أن إجراءات التحري ليست واردة على سبيل الحصر .
مادة (297) التفتيش لمجرد الشبهة أساسه توافر حالة ذهنية في نفس القائم على تنفيذ القانون ولخطورته ، فقد اقتصرت إباحته على الأمور الأكثر خطورة ومثالها : اشتباه مأمور الضبط الجمركي ـ ضمن دائرة المعقول ـ إبان قيامه بتأدية واجبات وظيفته ، بأحد الأشخاص ، فله في تلك الحالة الحق بتفتيشه ، دون استصدار أمر من النيابة العامة بالتفتيش .
مادة (298) يجوز لمأمور الضبط أو لمن يقبض على شخص أن يجرده من الأسلحة والأدوات التي يجدها بحوزته ، ثم يقوم بتسليمها إلى الجهة المختصة التي يقضي القانون بإحضار المقبوض عليه أمامها .
مادة (299) يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أن يفتش المقبوض عليه ، قبل إيداعه مراكز التوقيف أو الإصلاح والتأهيل ؛ باعتباره وسيلة من وسائل التحوط ؛ حتى لا تسول له نفسه الاعتداء على غيره أو الإفلات من المركز .
مادة (300) التفتيش الإداري صورة من صور التفتيش التي لا يلزم فيها صدور أمر من النيابة العامة ، كما لا يلزم فيمن يقوم به صفة الضبط القضائي ومثاله : ما يقوم به رجل الإسعاف من البحث في جيوب الشخص فاقد الوعي ؛ للبحث فيها بهدف التعرف على هويته .
مادة (301) يراعى أن المحال العامة بطبيعتها ، وهي الأماكن التي لها تلك الصفة على وجه دائم ، بحيث يستطيع أي فرد دخولها أو المرور فيها وقتما يشاء ، ومثالها : الحدائق العامة والحقول والغابات . وتلك المحال يحق لمأمور الضبط القضائي دخولها والتجول فيها باعتباره فرداً عادياً ولا يعد البحث فيها تفتيشاً وإنما ضرب من ضروب التحري عما إذا كانت جريمة ارتكبت أم لا .
مادة (302) يراعى أن المحال العامة بالتخصيص ، هي الأماكن التي يباح للجمهور دخولها في أوقات وأجزاء محددة ، ومثالها : المطاعم والمسارح ، وحق مأمور الضبط القضائي في دخول تلك الأماكن له سندان : الأول باعتباره أحد الأفراد ، والثاني باعتباره مكلفاً بتنفيذ القوانين واللوائح التي يخضع لها ذلك المكان .
مادة (303) يراعى أن المحال العامة بالمصادفة ، هي أماكن خاصة في الأصل ولكن تجمع عدد من الناس فيها بطريق المصادفة جعلها محال عامة بالمصادفة ، ومثالها : المتاجر والمستشفيات الخاصة ، ويحق لمأمور الضبط دخول تلك الأماكن باعتباره فردا عادياً .
مادة (304) العبرة في كون المحال عامة من عدمه ، ليس بالأسماء التي تعطى لها ولكن بحقيقة الواقع من أمرها ، ومتى ثبت لمأموري الضبط القضائي أن أحد المحال العامة التي يسميها المسئولون عنها محالاً خاصة ، هو في حقيقة الواقع محل عمومي ، كان لهم أن يدخلوه لمراقبة ما يجري فيه .
مادة (305) تأخذ المحال العامة بالتخصيص حكم المساكن في الأوقات التي لا يباح للجمهور الدخول فيه ، كما أن دخولها مقصور على المكان الذي يسمح للجمهور بدخوله ، فلا يجوز تجاوزه إلى محل السكن أو المكتب الملحق بالمحل العام .
مادة (306) لا عبرة في الحماية التي يسبغها التشريع على المنزل بسند الحيازة فقد يكون حق الملكية أو الإيجار أو الانتفاع أو التسامح ، كما لا يجوز تفتيش منزل مغتصب الحيازة دون إتباع الإجراءات القانونية ، بمعنى أن الحماية لا تتوقف على مشروعية الحيازة .
مادة (307) لا يشترط في المسكن أن يكون بناءً من الطوب ، فيصح أن يكون مبنياً من الخشب أو الصفيح أو أن يكون عبارة عن خيمة أو كوخ أو كشك أو سفينة أو بيت شعر أو خُص ، وقد يكون ثابتاً أو متنقلاً .
مادة (308) قد يكون المسكن مخصصاً لسكن شخص واحد أو أكثر ، فتعدد الأشخاص لا يؤثر في وحدة المسكن ، طالما كانوا مقيمين معاً ، أما إذا كانوا يعيشون منفردين ، فإنه يصبح لكل منهم مسكناً مستقلاً ، مثل الذي يستأجر إحدى الغرف في منزل عائلة ما .
مادة (309) يراعى أن أحكام التفتيش غايتها حماية مستودع السر ، ولا يشترط في هذا المستودع أن يكون من طبيعة معينة ، إنما يمتد إلى كل ما يتعلق بخصوصية الإنسان التي يريد أن يمارسها في بيته بعيداً عن المجتمع ، كما أن الأماكن الخاصة لا تفتح للجمهور بغير تمييز ، وإنما يسمح بدخولها لمن يأذن له صاحبها .
مادة (310) إن المكان الخاص يشمل الأماكن التي يزاول فيها الشخص نشاطه الصناعي أو التجاري أو العلمي أو المهني أو السياسي ، مثل : مكاتب المحامين وعيادات الأطباء والمتاجر والورش . وهذا المكان الخاص يعتبر مسكنًا ويخضع لأحكام تفتيش المسكن ؛ استناداً إلى أنه لمدلول المسكن في تطبيق قواعد التفتيش ، مفهوماً واسعاً ، بحيث لا يقتصر على حماية المساكن بمفهومها الضيق ، وإنما الأمكنة على العموم .
مادة (311) لا يشترط أن تكون الملحقات متصلة مباشرة بالمسكن أو بالمكان الخاص ؛ حتى تسبغ عليه الحماية ، وإنما يكفي أن تكون مخصصة لمنافعه .
مادة (312) يراعى أن الباصات وما في حكمها من وسائط النقل العامة تأخذ حكم الأماكن العامة ، إذ يجوز للأفراد استخدامها دون تمييز .
مادة (313) يراعى أن لوسائل النقل الخاصة ، مثل : السيارات الخاصة ، طبيعة مزدوجة ، بحيث يتوقف حكمها على مكان تواجدها ـ فإذا كانت متوقفة داخل المنزل ، فإنها تأخذ حكمه باعتبارها من محتوياته ، أما إذا كانت خارجه فإنها تتمتع بالحرمة الشخصية لمالكها أو حائزها ، ويكون شأنها شأن ما يحمله من متاع وما يرتديه من ثياب .
مادة (314) إذا كانت وسائل النقل الخاصة ذات استعمال مزدوج بمعنى : أنها مجهزة للاستعمال سكناً ، فضلاً عن استخدامها وسيلة نقل ، فإنها تعد مسكناً حيثما وجدت ، والأمر ذاته يسري على وسائل النقل المتخلى عنها إذا اتخذها البعض سكناً له ، واستأثر بالإقامة فيها .
مادة (315) يراعى أن سيارات الأجرة أو المعدة للإيجار تكون في حيازة صاحبها وركابها معاً ، فإذا توافرت حالة التلبس قِبل أيهما جاز تفتيش المتهم المتلبس ، كما صح تفتيش السيارة ، بمعنى أنها تأخذ حكم الشخص لا حكم المسكن .
مادة (316) لا يجوز تفتيش بعض الأماكن والأشخاص ذات الحصانة ومثالها : دور البعثات الدبلوماسية ومنازل المبعوثين الذين يستمدون حصانتهم من قواعد القانون الدولي وذلك ضماناً لاستقلالهم ، واحتراماً لسيادة الدولة التي يمثلونها .
يتبع في الحلقه الثانيه......